قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد عبد القادر الساحلي، وزير مفوض، بمهام مدير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد عبد القادر الساحلي، وزير مفوض، بمهام مدير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون