قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يكلف السيد محمد مراد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد محمد مراد، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون