Arrêté du ministre des transports du 25 septembre 2023, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة هناء عيّاد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة هناء عيّاد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون