Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2023.
إن وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المنقح للقرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس يوم 21 نوفمبر 2023 والأيّام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ يتعين على كل مترشح، أثناء تسجيله، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية التي ينوي التناظر بعنوانها.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلا فإنه يفقد تسميته بعد المناظرة.
ويلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلا فإنه يفقد تسميته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
الطب النفساني ثلاث خطط
طب النساء والتوليد خطتان
طب الأطفال ثلاث خطط
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطتان
أمراض الرئة ثلاث خطط
أمراض المعدة والأمعاء خطتان
علم الرثية خطة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
الطب الباطني خطتان
التصوير الطبي خطتان
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الإنعاش الطبي خطة واحدة
التغذية وأمراض التغذية خطة واحدة
التخدير والإنعاش ثلاث خطط
الطب الاستعجالي ثلاث خطط
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان
طب العيون خطة واحدة
الجراحة العامة خطتان
جراحة العظام والكلوميات أربع خطط من بينهم خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
جراحة الصدر خطة واحدة
جراحة الأورام خطة واحدة
جراحة الأطفال خطة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطة واحدة
جراحة الأعصاب خطة واحدة
علم التشريح خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الطب الوقائي والجماعي ثلاث خطط
طب العيون خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطتان
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الباطني خطتان
الطب النفساني خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين
جراحة المسالك البولية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى سيدي بوزيد
أمراض القلب خطة واحدة
الجراحة العامة خمس خطط من بينهم خطة لسد حاجات مستشفى القيروان
الأمراض الجلدية خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطة واحدة
الطب الاستعجالي خطة واحدة
الأمراض الخمجية خطة واحدة
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم الأنسجة والأجنة خطّة واحدة
الطب الوقائي والجماعي ثلاث خطط
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
الطب الباطني خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الطب النفساني خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الأمراض الخمجية خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
التصوير الطبي خطتان
الإنعاش الطبي خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الطب الاستعجالي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
التخدير والإنعاش خطّة واحدة
جراحة الأطفال خطّة واحدة
طب الأطفال خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
جراحة القلب والأوعية خطّة واحدة
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الأمراض الخمجية خطّة واحدة
طب الأطفال خطّة واحدة
الأمراض الجلدية خطّة واحدة
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطّة واحدة
الجراحة العامة خطّة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطّة واحدة
الطب النفساني ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى قابس
أمراض الرئة خطّة واحدة
التخدير والإنعاش ثلاث خطط
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة خطّة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى
خطّة واحدة
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطّة واحدة
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

خطّة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطّة واحدة
علم الأنسجة والأجنة خطّة واحدة
علم الوراثة خطّة واحدة
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
جراحة الصدر خطّة واحدة
الجراحة العامة خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
الطب الباطني خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطتان
التخدير والإنعاش خطتان

الفصل 8 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني
أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 20 أكتوبر 2023.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟