قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة نجاة سمعلي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة نجاة سمعلي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون