قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة حنان الحريزي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة القضايا العدلية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة حنان الحريزي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة القضايا العدلية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون