أمر عدد 617 لسنة 2023 مؤرخ في 15 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 617 لسنة 2023 مؤرخ في 15 أكتوبر 2023.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى السيد مراد سعيدان وذلك ابتداء من 15 أكتوبر 2023.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى السيد مراد سعيدان وذلك ابتداء من 15 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون