قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد المولدي المباركي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التدريس للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد المولدي المباركي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التدريس للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون