قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
تعفى السيدة أحلام الزمالي، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعفى السيدة أحلام الزمالي، متصرف رئيس، من مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون