قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد رياض كريكيد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة ضبط الأملاك المنقولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيد رياض كريكيد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة ضبط الأملاك المنقولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون