قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "سوسة - مكنين" ومحطة التحويل بجمّال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "سوسة - مكنين" ومحطة التحويل بجمّال.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلّق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي المنستير بتاريخ 25 ماي 2021،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزيرة الشؤون الثقافية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخّص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "سوسة - مكنين" ومحطة التحويل بجمّال.
ويُخوّل بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية المنستير.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 10 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلّق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلّق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي المنستير بتاريخ 25 ماي 2021،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزيرة الشؤون الثقافية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخّص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "سوسة - مكنين" ومحطة التحويل بجمّال.
ويُخوّل بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية المنستير.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 10 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون