قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون