Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟