قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة آمنة خلف المثلوثي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الإنسانيات بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلّف السيدة آمنة خلف المثلوثي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الإنسانيات بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون