قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد رشاد نعيجة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
ينهى تكليف السيد رشاد نعيجة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون