أمر عدد 814 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 814 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المستوجبة في صورة مخالفتها.
الفصل2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
ـ التحاليل والتجارب: تحديد خاصية أو أكثر للمنتجات
أو المواد أو العمليات تقييم المطابقة طبقا لإجراء محدد،
ـ المعايرة: مجموعة العمليات التي تؤسس، وفقا لشروط محددة، العلاقة بين مقدار الكميات التي تشير إليها أداة القياس
أو نظام القياس والقيم المقابلة لها باستخدام معايير،
ـ التفتيش: فحص تصميم المنتج أو أساليب إنتاجه
أو المعدات وتحديد مدى مطابقته لمتطلبات محددة في وثيقة مرجعية، أو على أساس مهني للمتطلبات العامة،
وقد يشمل التفتيش في أساليب الإنتاج التفتيش على الأشخاص والمعدات والتقنية المستخدمة والمنهجية المتبعة.
ـ الإشهاد بالمطابقة: النشاط الذي يهدف إلى منح من قبل طرف ثالث تفيد مطابقة منتج أو خدمة أو شخص أو نظام تصرف لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية.
ـ المقارنة بين المخابر: تنظيم وتنفيذ وتقييم قياسات
أو تجارب على نفس العينة أو عينات مماثلة من قبل مخبرين
أو أكثر وفقا لظروف محددة سلفا.
ـ الاعتماد: وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق مرتبطة تنص على أن الاعتماد قد مُنح في المجال المحدد.
تحتوي الاعتماد وجوبا على البيانات التالية:
* اسم هيكل تقييم المطابقة وعنوانه،
* مرجع مجال الاعتماد ومدته.
ـ مجال الاعتماد: هي أنشطة محددة لتقييم المطابقة التي طلب من أجلها الاعتماد أو التي قد منح من أجلها الاعتماد،
ـ منح الاعتماد: عملية إسناد الاعتماد في مجال معين،
ـ تقليص الاعتماد: عملية سحب جزء من مجاله،
ـ توسيع الاعتماد: عملية توسيع مجال الاعتماد،
ـ تجديد الاعتماد: عملية تجديد صلوحية الاعتماد،
ـ سحب الاعتماد: عملية تراجع عن منح الاعتماد بصفة كلية،
ـ تعليق الاعتماد: عملية تجعل الاعتماد معطلاً بشكل مؤقت إما لكامل أو لجزءٍ من مجاله،
ـ المتابعة: مجموعة من الأنشطة، باستثناء عملية إعادة التقييم، تهدف لمراقبة استمرارية استيفاء هيكل تقييم المطابقة لمتطلبات الاعتماد،
ـ المقيّم: شخص يعينه هيكل الاعتماد بشكل فردي أو ضمن فريق تقييم لتقييم هيكل تقييم المطابقة،
ـ مبدأ الحياد: الحياد هو عدم الانحياز أو الميل في موقف إلى طرف أكثر من آخر واتخاذ القرار بكل موضوعية،
ـ رفض الاعتماد: عدم منح الاعتماد لهيكل تقييم مطابقة.
الباب الثاني
في إجراءات منح الاعتماد ومعاييره
الفصل 3 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة يرغب في الحصول على الاعتماد أو تجديده أو توسيع مجاله أن يتقدم بمطلب في الغرض إلى المجلس الوطني للاعتماد الذي يشار إليه فيما يلي بـ "المجلس" يحرر طبقا لأنموذج وثيقة يعدها المجلس ويضعها على ذمة الهيكل المتقدم بالمطلب. ويجب أن يكون المطلب مرفقا بكل الوثائق التي تم التنصيص عليها ضمن الوثيقة النموذجية وتقديم كل المعلومات التي يرى المجلس ضرورة في توفيرها.
الفصل 4 ـ يبرم المجلس اتفاقية مع هيكل تقييم المطابقة المعني بالأمر بعد القبول الأولي لمطلب الاعتماد، وتضبط الاتفاقية حقوق وواجبات كلا الطرفين وذلك طبقا لأنموذج اتفاقية مصادق عليه من قبل المدير العام للمجلس.
الفصل 5 ـ يتولى المجلس فريق من بين المقيمين المرسمين بسجل يمسكه المجلس للغرض وذلك للقيام بعملية التقييم.
يتعين على المجلس عند المقيمين أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المواصفات الوطنية والدولية والمجال الخاص مطلب الاعتماد. ويمكن أن ينتمي المقيمون المعينون إلى هياكل تقييم المطابقة أو يكونوا مستقلين شرط أن تكون لهم الكفاءة التقنية اللازمة في الميدان المعني بالتقييم وأن يكونوا محايدين.
ويتولى المجلس إعلام هيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد مسبقا بأسماء المقيمين الذين تم تعيينهم للقيام بالتقييم. يمكن لهيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد الاعتراض على المقيمين وذلك بطلب معلل يوجه إلى المجلس الوطني للاعتماد. وفي صورة قبول مطلب الاعتراض، يقوم المجلس بتعويض المقيمين المعنيين بالاعتراض وإعلام هيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد بأسماء المقيمين الجدد.
الفصل 6 ـ يتولى فريق المقيمين الذي تم تعيينه دراسة كل الوثائق والسجلات التي قدمها هيكل تقييم المطابقة ومدى مطابقتها مع متطلبات المواصفات الخاصة بالاعتماد وغيرها من المتطلبات ذات العلاقة.
يقوم المجلس بزيارة أولية لدى الهيكل المتقدم بمطلب الاعتماد وذلك للتثبت من إمكانية الشروع في أعمال التقييم.
يقرر المجلس، بالاستناد على نتائج دراسة الوثائق والسجلات المقدمة والزيارة الأولية، مواصلة التقييم من عدمه وإعلام هيكل تقييم المطابقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالإخلالات والنقائص المسجلة.
يقوم المجلس بدراسة رد الهيكل على الإخلالات والنقائص المسجلة واتخاذ القرار، إما بتثبيت قرار توقيف إجراءات الاعتماد أو مواصلتها وإعلامه بذلك.
الفصل 7 ـ يقوم فريق المقيمين بعد التثبت من إمكانية الشروع في أعمال التقييم، ووفقا لبرنامج تم إعداده وإرساله لهيكل تقييم المطابقة المتقدم بطلب الاعتماد بـما يلي:
ـ تقييم كل التدابير التي اتخذها هيكل تقييم المطابقة لضمان احترامها مع متطلبات الاعتماد حسب المجال،
ـ زيارة مقر أو مقرات هيكل تقييم المطابقة التي يمارس فيها الهيكل نشاط أو أكثر من نشاط رئيسي للتثبت من التطبيق الفعلي للتدابير المتخذة،
ـ تقييم أداء موظفي هيكل تقييم المطابقة بكافة مقراته وذلك لضمان كفاءة الهيكل في كامل مجال الاعتماد.
يتعين على فريق المقيمين خلال عملية التقييم، أن يأخذ العناصر التالية بعين الاعتبار:
ـ المعايير العامة المنصوص عليها بالمواصفات الوطنية والدولية المتعلقة بتقييم المطابقة والاعتماد،
ـ المتطلبات الفنية التكميلية التي يتم إقرارها من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو التي قد تنتج عن تحيين النصوص أو المعايير العامة المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذه الفقرة.
يرفع فريق المقيمين إلى المجلس عند انتهاء مهمته تقريرا تقييميا شاملا ومفصلا طبقا للأنموذج المعد من قبل المجلس يتضمن كل البيانات المتعلقة بمدى قدرة هيكل تقييم المطابقة على الاستجابة للمعايير المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 8 ـ يتعين على أعوان المجلس الوطني للاعتماد وأعضاء لجان الاعتماد والخبراء والمقيمين وكل الأشخاص الذين يطلعون بحكم نشاطهم على المعلومات المضمنة بملفات مطالب الاعتماد المحافظة على سرية المعلومات التي تم الحصول عليها أو التي تم التعرض لها خلال أنشطتهم واحترام مبدأ الحياد، عدى ما تنص عليه النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الباب الثالث
في منح الاعتماد أو تجديده أو توسيعه أو تقليصه
أو تعليقه أو سحبه أو رفضه
الفصل 9 ـ يقرر المجلس منح أو رفض الاعتماد طبقا لرأي مطابق للجان الاعتماد المحدثة للغرض والمتعهدة بالمهام التالية:
ـ دراسة تقارير التقييم وإبداء رأي فني حولها،
ـ اقتراح المعايير الفنية الخاصة لتحسين مستوى التقييم،
ـ اقتراح كل التدابير الخاصة بتحديد مستلزمات مقارنة نتائج تجارب المقارنات بين المخابر وسيرها،
ـ اقتراح المعايير المتعلقة باختيار المقيمين.
يحدث المجلس لجان اعتماد حسب الاختصاص، تتركب كل اعتماد من:
ـ ثلاثة خبراء مختصين في المجالات المعنية بالاعتماد ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية والخبرة، يتم اختيارهم وفقا لمعايير الانتقاء الواردة بإجراءات المجلس المصادق عليها والمنشورة بموقع الواب الخاص به،
ـ عضو معيّن بصفة ملاحظ باقتراح من الوزارة المكلفة بالإشراف على نشاط هيكل تقييم المطابقة.
يقوم المجلس باستدعاء أعضاء اللجان للنظر في الملفات المعروضة. وتعقد اللجان بحضور عضوين على الأقل دون احتساب العضو الملاحظ ويتولى إطار من المجلس كتابة اللجان وتدوّن الجلسات والقرارات المنبثقة عنها في دفتر خاص.
يجب أن يكون الخبراء الثلاثة مختلفين عن أولئك الذين أجروا التقييم لتقديم رأيهم بخصوص منح الاعتماد أو تجديده
أو توسعته أو تقليصه أو تعليقه أو سحبه أو رفضه.
ويمكن للمجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور أعمال اللجان على أن يكون رأيه استشاري.
يمكن للمجلس أن يتخذ قراره دون الرجوع إلى اللجنة المعنية في الحالات التالية:
ـ تقدم هيكل تقييم المطابقة بطلب تقليص أو تعليق أو سحب الاعتماد،
ـ عدم تسجيل إخلالات خلال عمليات المتابعة تمس بكفاءة الهيكل وعدم تغيير مجال الاعتماد،
ـ التغيير الجذري في الشروط التي منح على أساسها الاعتماد،
ـ الاستعمال غير الشرعي للاعتماد،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ـ ثبوت ارتكاب سلوك احتيالي، أو تقديم هيكل تقييم المطابقة لمعلومات خاطئة أو إخفاء معلومات،
ـ إفلاس هيكل تقييم المطابقة المعتمد أو تصفيته.
يعين أعضاء لجان الاعتماد بقرار من المدير العام وينتخبوا فيما بينهم رئيسا، وتتخذ اللجان قراراتها بالتوافق.
الفصل 10 ـ تبت لجان الاعتماد في المطالب المعروضة عليها بناء على المعلومات التالية:
أ ـ هوية هيكل تقييم المطابقة،
ب ـ تاريخ أو تواريخ إجراء التقييم ونوعيته (أولي، إعادة تقييم، الخ...)،
ت ـ اسم أو أسماء المقيمين، وعند الاقتضاء، الخبير
أو الخبراء الفنيين المشاركين في التقييم،
ث ـ عنوان المقرات التي تم تقييمها،
ج ـ مجال الاعتماد الذي تم تقييمه،
ح ـ أو تقارير التقييم،
خ ـ التصريح بتناسق التنظيم الداخلي والإجراءات المعتمدة من قبل هيكل تقييم المطابقة والتي تخول منحه الثقة في كفاءته، المحددة بناء على استيفاءه لمتطلبات الاعتماد،
د ـ المعلومات اللازمة لتعليل الإجابة اللازمة لحالات عدم المطابقة،
ذ ـ كل المعلومات الأخرى التي قد تساعد على تحديد كفاءة هيكل تقييم المطابقة حسب ما تقتضيه المطابقة للمتطلبات،
ر ـ توصية فريق التقييم والتي تتعلق بمنح الاعتماد
أو تجديده أو توسيع مجاله أو رفضه.
وتحال أعمال وآراء اللجان إلى المدير العام للمجلس ليتخذ قرارا مطابقا لرأيهم، على أن تقوم بتعليل رأيها إذا ما تم رفض الاعتماد أو عدم تجديده أو عدم توسيع مجاله.
الفصل 11 ـ يتولى المجلس إعلام الهيكل المعني بقرار منح الاعتماد بعد تسجيله بسجل خاص يضمنه ما يلي:
ـ رقم قرار الاعتماد وتاريخه،
ـ هوية الهيكل المعتمد،
ـ مجال تطبيق الاعتماد ومدة صلوحيته.
الفصل 12 ـ يمنح الاعتماد لمدة يحدّدها المجلس بالرجوع إلى المواصفات الدولية أو الوطنية. ويجب أن تكون هذه المدة متساوية بالنسبة إلى جميع هياكل تقييم المطابقة الناشطة في نفس المجال.
الفصل 13 ـ يتولى المجلس إعلام الهيكل المعني بقرار رفض الاعتماد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والذي يكون معللا.
ويمكن للهيكل الذي تم رفض اعتماده أن يتخلى على طلب الاعتماد وفي هذه الحالة يحفظ مطلبه نهائيا أو أن يتمسك بمطلب الاعتماد، وفي هذه الحالة يعلق المجلس مطلب الاعتماد إلى حين قيام الهيكل بالإجراءات التصحيحية التي يتم ضبطها من قبل فريق المقيمين الذين تم تعيينهم للقيام بالتقييم.
الفصل 14 ـ يمكن لهيكل تقييم المطابقة الذي تم رفض اعتماده أو سحبه أو تعليقه أو التقليص فيه الاعتراض على ذلك لدى المجلس بواسطة مطلب كتابي معلل يوجه إلى المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحدد المجلس نقاط الخلاف ويحيلها إلى الاعتراض المحدثة بالفصل 20 من هذا الأمر للبت فيها.
الفصل 15 ـ تخضع هياكل تقييم المطابقة لمراقبة المجلس قصد التأكد من أنها تستجيب لمعايير الاعتماد وللشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و16 من هذا الأمر. وتعرض تقارير التقييم على الاعتماد المعنية لدراستها وإبداء الرأي فيها ما عدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر. ويتخذ المدير العام للمجلس قراره بناء على رأي مطابق للجنة الاعتماد المعنية.
الفصل 16 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة تم اعتماده احترام بنود الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وكذلك إجراءات المجلس المصادق عليها والمنشورة بموقع الواب الخاص به.
الفصل 17 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة تم اعتماده والذي يرغب في توسيع مجال اعتماده تقديم مطلب جديد في الغرض طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 18 ـ يمكن لهيكل تقييم المطابقة أن يتخلى كليا
أو جزئيا عن اعتماده شريطة أن يتولى إعلام المجلس بذلك ويجب أن يكون مطلب التخلي معللا. ويصبح هذا التخلي ساري المفعول بعد بلوغ الإعلام إلى المجلس الذي يتولى تحيين السجل المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر.
ويحجر على هيكل تقييم المطابقة الذي قام بالتخلي كليا
أو جزئيا عن اعتماده أن يسلم أية وثيقة تشير إلى اعتماده في المجالات التي شملها التخلي أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمتعاملين معه.
الفصل 19 ـ تتمثل المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد في:
ـ مصاريف دراسة ملف الاعتماد،
ـ مصاريف التقييم،
ـ المعاليم السنوية.
وتحمل هذه المصاريف على هيكل تقييم المطابقة.
تضبط مبالغ تعريفات إجراءات الاعتماد من قبل مجلس المؤسسة وتتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
وتبقى مصاريف الدراسة والتقييم مستوجبة حتى في حالة تخلي هيكل تقييم المطابقة المعني عن الاعتماد.
الباب الرابع
في الاعتراض
الفصل 20 ـ تحدث خاصة لكل مطلب تم تقديمه في أجل 20 يوما من تاريخ إعلامه بالقرار المتخذ، تتولى دراسة المطلب وإبداء الرأي فيه.
تتركب لجان الاعتراض من ثلاثة أعضاء. ويمكن أن يكونوا من بين الخبراء المختصين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المعنية بالاعتماد أو من بين المقيمين الذين لم يشاركوا في إجراءات الاعتماد الخاصة بالهيكل الذي قدم مطلب اعتراض.
ويمكن للمجلس دعوة كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لحضور أعمال اللجنة على أن يكون رأيه استشاري.
يعين أعضاء لجان الاعتراض بمقتضى قرار من المدير العام للمجلس وينتخبوا فيما بينهم رئيسا، وتتخذ الاعتراض قراراتها بالتوافق.
تحال نتائج أعمال لجان الاعتراض إلى المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تلقي المطلب. ويتخذ المدير العام قرارا حول الاعتراض طبقا لرأي اللجنة المحدثة ويتم إعلام الهيكل بالقرار.
ويظل المجلس مسؤولا عن جميع القرارات المتخذة على جميع مستويات عملية دراسة مطلب الاعتراض.
لا يمكن للدراسات والقرارات بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى أعمال تمييزية.
الباب الخامس
في العقوبات
الفصل 21 ـ في حالة إخلال هيكل تقييم المطابقة المعتمد بالتزاماته وعلاوة على العقوبات الواردة بأحكام المجلة الجزائية يمكن للمجلس:
ـ توجيه إنذار للهيكل،
ـ التكثيف من عمليات التقييم الدوري،
ـ القيام بزيارات غير معلنة.
وتحمل المصاريف المنجرة عن الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كاهل هيكل تقييم المطابقة المعتمد.
كما يمكن للمجلس في حالة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 17 و18 من هذا الأمر، تعليق الاعتماد جزئيا أو كليا أو التقليص فيه أو سحبه بقرار معلل من المدير العام للمجلس يتم اتخاذه بناء على رأي مطابق للجنة الاعتماد المعنية.
وتنفذ قرارات تعليق الاعتماد أو التقليص فيه أو سحبه حال إعلام الهيكل المعني به.
الفصل 22 ـ يلتزم هيكل تقييم المطابقة المعتمد الموجه له إنذار بتدارك الخلل موضع الإنذار في حدود الآجال التي يضبطها المجلس والقيام بما يلي:
ـ وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة في الآجال المحددة من قبل المجلس،
ـ بيان نجاعة الإجراءات المتخذة،
ـ دفع المصاريف المنجرة عن عمليات التقييم الإضافية.
ويمكن لهيكل تقييم المطابقة المعني طلب جلسة استماع مع المجلس لبيان رأيه.
الفصل 23 ـ علاوة على التدابير المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر، فإن المجلس يمكن أن يقوم بالتعليق الجزئي
أو الكلي للاعتماد وذلك في الحالات التالية:
ـ كل تغيير تنظيمي أو تقني يمكن أن يتعارض مع الشروط التي تم على أساسها منح الاعتماد، دون حصول هيكل تقييم المطابقة المعتمد على ترخيص مسبق من المجلس،
ـ تسجيل تجاوزات للالتزامات أثناء عمليات التقييم تمس من حسن سيرها،
ـ عدم احترام الإجراءات التنظيمية والتقنية الخاصة بهيكل تقييم المطابقة المعتمد،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ويتم إعلام الهيكل المعني بقرار التعليق الجزئي أو الكلي للاعتماد، ويمكن إلغاء القرار إذا أثبت هيكل تقييم المطابقة المعتمد تجاوز الإخلال واتخاذ إجراءات تصحيحية ناجعة.
يحجر على هيكل تقييم المطابقة المعتمد الذي تم تعليق اعتماده جزئيا أو كليا أن يسلم في مجالات الاعتماد التي شملها تعليق الاعتماد أية وثائق تشير للاعتماد المتحصل عليه طبقا لأحكام هذا الأمر أو أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل المستعملين في الميادين التي شملها التعليق إلى غاية تاريخ رفع التعليق.
الفصل 24 ـ علاوة على التدابير المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر، يتخذ قرار سحب الاعتماد أو التقليص فيه في الحالات التالية:
ـ التغيير الجذري في الشروط التي منح على أساسها الاعتماد،
ـ الاستعمال غير الشرعي للاعتماد،
ـ عدم الامتثال المنتظم أو المتكرر لإجراءات الاعتماد،
ـ تكرار الأخطاء في نتائج تقييم المطابقة،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ـ إذا كان هناك ثبوت ارتكاب سلوك احتيالي، أو إذا قدم هيكل تقييم المطابقة معلومات خاطئة أو أخفى معلومات.
يحجر على هيكل تقييم المطابقة الذي سحب منه الاعتماد
أو تم التقليص فيه أن يسلم أية وثيقة تشير إلى اعتماده في الميادين التي شملها سحب الاعتماد أو التقليص فيه، أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمتعاملين معه.
الفصل 25 ـ يتم تحديد آجال مختلف مراحل المنح
أو السحب أو الرفض أو التعليق أو الاعتراض أو العقوبات ذات العلاقة بالاعتماد ضمن إجراءات المجلس المصادق عليها من قبل المدير العام والمنشورة بموقع الواب الخاص به.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1340 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإجراءاته وضبط تركيبة الاحتكام وسير أعمالها.
الفصل 27 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المستوجبة في صورة مخالفتها.
الفصل2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
ـ التحاليل والتجارب: تحديد خاصية أو أكثر للمنتجات
أو المواد أو العمليات تقييم المطابقة طبقا لإجراء محدد،
ـ المعايرة: مجموعة العمليات التي تؤسس، وفقا لشروط محددة، العلاقة بين مقدار الكميات التي تشير إليها أداة القياس
أو نظام القياس والقيم المقابلة لها باستخدام معايير،
ـ التفتيش: فحص تصميم المنتج أو أساليب إنتاجه
أو المعدات وتحديد مدى مطابقته لمتطلبات محددة في وثيقة مرجعية، أو على أساس مهني للمتطلبات العامة،
وقد يشمل التفتيش في أساليب الإنتاج التفتيش على الأشخاص والمعدات والتقنية المستخدمة والمنهجية المتبعة.
ـ الإشهاد بالمطابقة: النشاط الذي يهدف إلى منح من قبل طرف ثالث تفيد مطابقة منتج أو خدمة أو شخص أو نظام تصرف لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية.
ـ المقارنة بين المخابر: تنظيم وتنفيذ وتقييم قياسات
أو تجارب على نفس العينة أو عينات مماثلة من قبل مخبرين
أو أكثر وفقا لظروف محددة سلفا.
ـ الاعتماد: وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق مرتبطة تنص على أن الاعتماد قد مُنح في المجال المحدد.
تحتوي الاعتماد وجوبا على البيانات التالية:
* اسم هيكل تقييم المطابقة وعنوانه،
* مرجع مجال الاعتماد ومدته.
ـ مجال الاعتماد: هي أنشطة محددة لتقييم المطابقة التي طلب من أجلها الاعتماد أو التي قد منح من أجلها الاعتماد،
ـ منح الاعتماد: عملية إسناد الاعتماد في مجال معين،
ـ تقليص الاعتماد: عملية سحب جزء من مجاله،
ـ توسيع الاعتماد: عملية توسيع مجال الاعتماد،
ـ تجديد الاعتماد: عملية تجديد صلوحية الاعتماد،
ـ سحب الاعتماد: عملية تراجع عن منح الاعتماد بصفة كلية،
ـ تعليق الاعتماد: عملية تجعل الاعتماد معطلاً بشكل مؤقت إما لكامل أو لجزءٍ من مجاله،
ـ المتابعة: مجموعة من الأنشطة، باستثناء عملية إعادة التقييم، تهدف لمراقبة استمرارية استيفاء هيكل تقييم المطابقة لمتطلبات الاعتماد،
ـ المقيّم: شخص يعينه هيكل الاعتماد بشكل فردي أو ضمن فريق تقييم لتقييم هيكل تقييم المطابقة،
ـ مبدأ الحياد: الحياد هو عدم الانحياز أو الميل في موقف إلى طرف أكثر من آخر واتخاذ القرار بكل موضوعية،
ـ رفض الاعتماد: عدم منح الاعتماد لهيكل تقييم مطابقة.
الباب الثاني
في إجراءات منح الاعتماد ومعاييره
الفصل 3 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة يرغب في الحصول على الاعتماد أو تجديده أو توسيع مجاله أن يتقدم بمطلب في الغرض إلى المجلس الوطني للاعتماد الذي يشار إليه فيما يلي بـ "المجلس" يحرر طبقا لأنموذج وثيقة يعدها المجلس ويضعها على ذمة الهيكل المتقدم بالمطلب. ويجب أن يكون المطلب مرفقا بكل الوثائق التي تم التنصيص عليها ضمن الوثيقة النموذجية وتقديم كل المعلومات التي يرى المجلس ضرورة في توفيرها.
الفصل 4 ـ يبرم المجلس اتفاقية مع هيكل تقييم المطابقة المعني بالأمر بعد القبول الأولي لمطلب الاعتماد، وتضبط الاتفاقية حقوق وواجبات كلا الطرفين وذلك طبقا لأنموذج اتفاقية مصادق عليه من قبل المدير العام للمجلس.
الفصل 5 ـ يتولى المجلس فريق من بين المقيمين المرسمين بسجل يمسكه المجلس للغرض وذلك للقيام بعملية التقييم.
يتعين على المجلس عند المقيمين أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المواصفات الوطنية والدولية والمجال الخاص مطلب الاعتماد. ويمكن أن ينتمي المقيمون المعينون إلى هياكل تقييم المطابقة أو يكونوا مستقلين شرط أن تكون لهم الكفاءة التقنية اللازمة في الميدان المعني بالتقييم وأن يكونوا محايدين.
ويتولى المجلس إعلام هيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد مسبقا بأسماء المقيمين الذين تم تعيينهم للقيام بالتقييم. يمكن لهيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد الاعتراض على المقيمين وذلك بطلب معلل يوجه إلى المجلس الوطني للاعتماد. وفي صورة قبول مطلب الاعتراض، يقوم المجلس بتعويض المقيمين المعنيين بالاعتراض وإعلام هيكل تقييم المطابقة المتقدم بمطلب الاعتماد بأسماء المقيمين الجدد.
الفصل 6 ـ يتولى فريق المقيمين الذي تم تعيينه دراسة كل الوثائق والسجلات التي قدمها هيكل تقييم المطابقة ومدى مطابقتها مع متطلبات المواصفات الخاصة بالاعتماد وغيرها من المتطلبات ذات العلاقة.
يقوم المجلس بزيارة أولية لدى الهيكل المتقدم بمطلب الاعتماد وذلك للتثبت من إمكانية الشروع في أعمال التقييم.
يقرر المجلس، بالاستناد على نتائج دراسة الوثائق والسجلات المقدمة والزيارة الأولية، مواصلة التقييم من عدمه وإعلام هيكل تقييم المطابقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالإخلالات والنقائص المسجلة.
يقوم المجلس بدراسة رد الهيكل على الإخلالات والنقائص المسجلة واتخاذ القرار، إما بتثبيت قرار توقيف إجراءات الاعتماد أو مواصلتها وإعلامه بذلك.
الفصل 7 ـ يقوم فريق المقيمين بعد التثبت من إمكانية الشروع في أعمال التقييم، ووفقا لبرنامج تم إعداده وإرساله لهيكل تقييم المطابقة المتقدم بطلب الاعتماد بـما يلي:
ـ تقييم كل التدابير التي اتخذها هيكل تقييم المطابقة لضمان احترامها مع متطلبات الاعتماد حسب المجال،
ـ زيارة مقر أو مقرات هيكل تقييم المطابقة التي يمارس فيها الهيكل نشاط أو أكثر من نشاط رئيسي للتثبت من التطبيق الفعلي للتدابير المتخذة،
ـ تقييم أداء موظفي هيكل تقييم المطابقة بكافة مقراته وذلك لضمان كفاءة الهيكل في كامل مجال الاعتماد.
يتعين على فريق المقيمين خلال عملية التقييم، أن يأخذ العناصر التالية بعين الاعتبار:
ـ المعايير العامة المنصوص عليها بالمواصفات الوطنية والدولية المتعلقة بتقييم المطابقة والاعتماد،
ـ المتطلبات الفنية التكميلية التي يتم إقرارها من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو التي قد تنتج عن تحيين النصوص أو المعايير العامة المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذه الفقرة.
يرفع فريق المقيمين إلى المجلس عند انتهاء مهمته تقريرا تقييميا شاملا ومفصلا طبقا للأنموذج المعد من قبل المجلس يتضمن كل البيانات المتعلقة بمدى قدرة هيكل تقييم المطابقة على الاستجابة للمعايير المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 8 ـ يتعين على أعوان المجلس الوطني للاعتماد وأعضاء لجان الاعتماد والخبراء والمقيمين وكل الأشخاص الذين يطلعون بحكم نشاطهم على المعلومات المضمنة بملفات مطالب الاعتماد المحافظة على سرية المعلومات التي تم الحصول عليها أو التي تم التعرض لها خلال أنشطتهم واحترام مبدأ الحياد، عدى ما تنص عليه النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الباب الثالث
في منح الاعتماد أو تجديده أو توسيعه أو تقليصه
أو تعليقه أو سحبه أو رفضه
الفصل 9 ـ يقرر المجلس منح أو رفض الاعتماد طبقا لرأي مطابق للجان الاعتماد المحدثة للغرض والمتعهدة بالمهام التالية:
ـ دراسة تقارير التقييم وإبداء رأي فني حولها،
ـ اقتراح المعايير الفنية الخاصة لتحسين مستوى التقييم،
ـ اقتراح كل التدابير الخاصة بتحديد مستلزمات مقارنة نتائج تجارب المقارنات بين المخابر وسيرها،
ـ اقتراح المعايير المتعلقة باختيار المقيمين.
يحدث المجلس لجان اعتماد حسب الاختصاص، تتركب كل اعتماد من:
ـ ثلاثة خبراء مختصين في المجالات المعنية بالاعتماد ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية والخبرة، يتم اختيارهم وفقا لمعايير الانتقاء الواردة بإجراءات المجلس المصادق عليها والمنشورة بموقع الواب الخاص به،
ـ عضو معيّن بصفة ملاحظ باقتراح من الوزارة المكلفة بالإشراف على نشاط هيكل تقييم المطابقة.
يقوم المجلس باستدعاء أعضاء اللجان للنظر في الملفات المعروضة. وتعقد اللجان بحضور عضوين على الأقل دون احتساب العضو الملاحظ ويتولى إطار من المجلس كتابة اللجان وتدوّن الجلسات والقرارات المنبثقة عنها في دفتر خاص.
يجب أن يكون الخبراء الثلاثة مختلفين عن أولئك الذين أجروا التقييم لتقديم رأيهم بخصوص منح الاعتماد أو تجديده
أو توسعته أو تقليصه أو تعليقه أو سحبه أو رفضه.
ويمكن للمجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور أعمال اللجان على أن يكون رأيه استشاري.
يمكن للمجلس أن يتخذ قراره دون الرجوع إلى اللجنة المعنية في الحالات التالية:
ـ تقدم هيكل تقييم المطابقة بطلب تقليص أو تعليق أو سحب الاعتماد،
ـ عدم تسجيل إخلالات خلال عمليات المتابعة تمس بكفاءة الهيكل وعدم تغيير مجال الاعتماد،
ـ التغيير الجذري في الشروط التي منح على أساسها الاعتماد،
ـ الاستعمال غير الشرعي للاعتماد،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ـ ثبوت ارتكاب سلوك احتيالي، أو تقديم هيكل تقييم المطابقة لمعلومات خاطئة أو إخفاء معلومات،
ـ إفلاس هيكل تقييم المطابقة المعتمد أو تصفيته.
يعين أعضاء لجان الاعتماد بقرار من المدير العام وينتخبوا فيما بينهم رئيسا، وتتخذ اللجان قراراتها بالتوافق.
الفصل 10 ـ تبت لجان الاعتماد في المطالب المعروضة عليها بناء على المعلومات التالية:
أ ـ هوية هيكل تقييم المطابقة،
ب ـ تاريخ أو تواريخ إجراء التقييم ونوعيته (أولي، إعادة تقييم، الخ...)،
ت ـ اسم أو أسماء المقيمين، وعند الاقتضاء، الخبير
أو الخبراء الفنيين المشاركين في التقييم،
ث ـ عنوان المقرات التي تم تقييمها،
ج ـ مجال الاعتماد الذي تم تقييمه،
ح ـ أو تقارير التقييم،
خ ـ التصريح بتناسق التنظيم الداخلي والإجراءات المعتمدة من قبل هيكل تقييم المطابقة والتي تخول منحه الثقة في كفاءته، المحددة بناء على استيفاءه لمتطلبات الاعتماد،
د ـ المعلومات اللازمة لتعليل الإجابة اللازمة لحالات عدم المطابقة،
ذ ـ كل المعلومات الأخرى التي قد تساعد على تحديد كفاءة هيكل تقييم المطابقة حسب ما تقتضيه المطابقة للمتطلبات،
ر ـ توصية فريق التقييم والتي تتعلق بمنح الاعتماد
أو تجديده أو توسيع مجاله أو رفضه.
وتحال أعمال وآراء اللجان إلى المدير العام للمجلس ليتخذ قرارا مطابقا لرأيهم، على أن تقوم بتعليل رأيها إذا ما تم رفض الاعتماد أو عدم تجديده أو عدم توسيع مجاله.
الفصل 11 ـ يتولى المجلس إعلام الهيكل المعني بقرار منح الاعتماد بعد تسجيله بسجل خاص يضمنه ما يلي:
ـ رقم قرار الاعتماد وتاريخه،
ـ هوية الهيكل المعتمد،
ـ مجال تطبيق الاعتماد ومدة صلوحيته.
الفصل 12 ـ يمنح الاعتماد لمدة يحدّدها المجلس بالرجوع إلى المواصفات الدولية أو الوطنية. ويجب أن تكون هذه المدة متساوية بالنسبة إلى جميع هياكل تقييم المطابقة الناشطة في نفس المجال.
الفصل 13 ـ يتولى المجلس إعلام الهيكل المعني بقرار رفض الاعتماد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والذي يكون معللا.
ويمكن للهيكل الذي تم رفض اعتماده أن يتخلى على طلب الاعتماد وفي هذه الحالة يحفظ مطلبه نهائيا أو أن يتمسك بمطلب الاعتماد، وفي هذه الحالة يعلق المجلس مطلب الاعتماد إلى حين قيام الهيكل بالإجراءات التصحيحية التي يتم ضبطها من قبل فريق المقيمين الذين تم تعيينهم للقيام بالتقييم.
الفصل 14 ـ يمكن لهيكل تقييم المطابقة الذي تم رفض اعتماده أو سحبه أو تعليقه أو التقليص فيه الاعتراض على ذلك لدى المجلس بواسطة مطلب كتابي معلل يوجه إلى المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحدد المجلس نقاط الخلاف ويحيلها إلى الاعتراض المحدثة بالفصل 20 من هذا الأمر للبت فيها.
الفصل 15 ـ تخضع هياكل تقييم المطابقة لمراقبة المجلس قصد التأكد من أنها تستجيب لمعايير الاعتماد وللشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و16 من هذا الأمر. وتعرض تقارير التقييم على الاعتماد المعنية لدراستها وإبداء الرأي فيها ما عدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر. ويتخذ المدير العام للمجلس قراره بناء على رأي مطابق للجنة الاعتماد المعنية.
الفصل 16 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة تم اعتماده احترام بنود الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وكذلك إجراءات المجلس المصادق عليها والمنشورة بموقع الواب الخاص به.
الفصل 17 ـ يتعين على كل هيكل تقييم مطابقة تم اعتماده والذي يرغب في توسيع مجال اعتماده تقديم مطلب جديد في الغرض طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 18 ـ يمكن لهيكل تقييم المطابقة أن يتخلى كليا
أو جزئيا عن اعتماده شريطة أن يتولى إعلام المجلس بذلك ويجب أن يكون مطلب التخلي معللا. ويصبح هذا التخلي ساري المفعول بعد بلوغ الإعلام إلى المجلس الذي يتولى تحيين السجل المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر.
ويحجر على هيكل تقييم المطابقة الذي قام بالتخلي كليا
أو جزئيا عن اعتماده أن يسلم أية وثيقة تشير إلى اعتماده في المجالات التي شملها التخلي أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمتعاملين معه.
الفصل 19 ـ تتمثل المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد في:
ـ مصاريف دراسة ملف الاعتماد،
ـ مصاريف التقييم،
ـ المعاليم السنوية.
وتحمل هذه المصاريف على هيكل تقييم المطابقة.
تضبط مبالغ تعريفات إجراءات الاعتماد من قبل مجلس المؤسسة وتتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
وتبقى مصاريف الدراسة والتقييم مستوجبة حتى في حالة تخلي هيكل تقييم المطابقة المعني عن الاعتماد.
الباب الرابع
في الاعتراض
الفصل 20 ـ تحدث خاصة لكل مطلب تم تقديمه في أجل 20 يوما من تاريخ إعلامه بالقرار المتخذ، تتولى دراسة المطلب وإبداء الرأي فيه.
تتركب لجان الاعتراض من ثلاثة أعضاء. ويمكن أن يكونوا من بين الخبراء المختصين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المعنية بالاعتماد أو من بين المقيمين الذين لم يشاركوا في إجراءات الاعتماد الخاصة بالهيكل الذي قدم مطلب اعتراض.
ويمكن للمجلس دعوة كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لحضور أعمال اللجنة على أن يكون رأيه استشاري.
يعين أعضاء لجان الاعتراض بمقتضى قرار من المدير العام للمجلس وينتخبوا فيما بينهم رئيسا، وتتخذ الاعتراض قراراتها بالتوافق.
تحال نتائج أعمال لجان الاعتراض إلى المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تلقي المطلب. ويتخذ المدير العام قرارا حول الاعتراض طبقا لرأي اللجنة المحدثة ويتم إعلام الهيكل بالقرار.
ويظل المجلس مسؤولا عن جميع القرارات المتخذة على جميع مستويات عملية دراسة مطلب الاعتراض.
لا يمكن للدراسات والقرارات بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى أعمال تمييزية.
الباب الخامس
في العقوبات
الفصل 21 ـ في حالة إخلال هيكل تقييم المطابقة المعتمد بالتزاماته وعلاوة على العقوبات الواردة بأحكام المجلة الجزائية يمكن للمجلس:
ـ توجيه إنذار للهيكل،
ـ التكثيف من عمليات التقييم الدوري،
ـ القيام بزيارات غير معلنة.
وتحمل المصاريف المنجرة عن الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كاهل هيكل تقييم المطابقة المعتمد.
كما يمكن للمجلس في حالة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 17 و18 من هذا الأمر، تعليق الاعتماد جزئيا أو كليا أو التقليص فيه أو سحبه بقرار معلل من المدير العام للمجلس يتم اتخاذه بناء على رأي مطابق للجنة الاعتماد المعنية.
وتنفذ قرارات تعليق الاعتماد أو التقليص فيه أو سحبه حال إعلام الهيكل المعني به.
الفصل 22 ـ يلتزم هيكل تقييم المطابقة المعتمد الموجه له إنذار بتدارك الخلل موضع الإنذار في حدود الآجال التي يضبطها المجلس والقيام بما يلي:
ـ وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة في الآجال المحددة من قبل المجلس،
ـ بيان نجاعة الإجراءات المتخذة،
ـ دفع المصاريف المنجرة عن عمليات التقييم الإضافية.
ويمكن لهيكل تقييم المطابقة المعني طلب جلسة استماع مع المجلس لبيان رأيه.
الفصل 23 ـ علاوة على التدابير المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر، فإن المجلس يمكن أن يقوم بالتعليق الجزئي
أو الكلي للاعتماد وذلك في الحالات التالية:
ـ كل تغيير تنظيمي أو تقني يمكن أن يتعارض مع الشروط التي تم على أساسها منح الاعتماد، دون حصول هيكل تقييم المطابقة المعتمد على ترخيص مسبق من المجلس،
ـ تسجيل تجاوزات للالتزامات أثناء عمليات التقييم تمس من حسن سيرها،
ـ عدم احترام الإجراءات التنظيمية والتقنية الخاصة بهيكل تقييم المطابقة المعتمد،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ويتم إعلام الهيكل المعني بقرار التعليق الجزئي أو الكلي للاعتماد، ويمكن إلغاء القرار إذا أثبت هيكل تقييم المطابقة المعتمد تجاوز الإخلال واتخاذ إجراءات تصحيحية ناجعة.
يحجر على هيكل تقييم المطابقة المعتمد الذي تم تعليق اعتماده جزئيا أو كليا أن يسلم في مجالات الاعتماد التي شملها تعليق الاعتماد أية وثائق تشير للاعتماد المتحصل عليه طبقا لأحكام هذا الأمر أو أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل المستعملين في الميادين التي شملها التعليق إلى غاية تاريخ رفع التعليق.
الفصل 24 ـ علاوة على التدابير المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر، يتخذ قرار سحب الاعتماد أو التقليص فيه في الحالات التالية:
ـ التغيير الجذري في الشروط التي منح على أساسها الاعتماد،
ـ الاستعمال غير الشرعي للاعتماد،
ـ عدم الامتثال المنتظم أو المتكرر لإجراءات الاعتماد،
ـ تكرار الأخطاء في نتائج تقييم المطابقة،
ـ عدم خلاص المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد،
ـ إذا كان هناك ثبوت ارتكاب سلوك احتيالي، أو إذا قدم هيكل تقييم المطابقة معلومات خاطئة أو أخفى معلومات.
يحجر على هيكل تقييم المطابقة الذي سحب منه الاعتماد
أو تم التقليص فيه أن يسلم أية وثيقة تشير إلى اعتماده في الميادين التي شملها سحب الاعتماد أو التقليص فيه، أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمتعاملين معه.
الفصل 25 ـ يتم تحديد آجال مختلف مراحل المنح
أو السحب أو الرفض أو التعليق أو الاعتراض أو العقوبات ذات العلاقة بالاعتماد ضمن إجراءات المجلس المصادق عليها من قبل المدير العام والمنشورة بموقع الواب الخاص به.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1340 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإجراءاته وضبط تركيبة الاحتكام وسير أعمالها.
الفصل 27 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون