Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث لجنة مكلفة بتحديد الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية قصد بعث مناطق صناعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث مكلفة بتحديد الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية قصد بعث مناطق صناعية.
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 30 و35 و40 و42 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث مكلفة بتحديد الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية قصد بعث مناطق صناعية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 أكتوبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يرأس اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار المدير العام المكلف بالمناطق الصناعية بالوزارة المكلفة بالصناعة أو من ينوبه. وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتخطيط،
ـ ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ ممثلين اثنين عن الوكالة العقارية الصناعية،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ـ عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
ـ عن الديوان الوطني للتطهير،
ـ عن المعهد الوطني للتراث.
ويتم أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟