Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 841 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 841 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد أحمد خضر مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 24 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟