أمر عدد 841 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 841 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد أحمد خضر مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 24 أوت 2022.
يسمى السيد أحمد خضر مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 24 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون