أمر عدد 838 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 838 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة هاجر الختالي حرم المطماطي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
تنهى تسمية السيدة هاجر الختالي حرم المطماطي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون