قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
يعفى السيد خالد الواعر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 29 جوان 2022.
يعفى السيد خالد الواعر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 29 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون