أمر عدد 844 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 844 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أوت 2022.
يسمى السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون