Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 844 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 844 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عبد الرحمان بن شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟