قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف الآنسة راضية قريرة، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة راضية قريرة، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون