أمر عدد 858 لسنة 2022 مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 858 لسنة 2022 مؤرخ في 15 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للتجارة ببن عروس بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للتجارة ببن عروس بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون