قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة عواطف الورتاني حرم بربيرو، أخصائي إجتماعي أول، بمهام مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 23 أوت 2022.
تكلّف السيدة عواطف الورتاني حرم بربيرو، أخصائي إجتماعي أول، بمهام مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 23 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون