قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة كلثوم الأحمر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التصرف ومتابعة الحياة المهنية بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة كلثوم الأحمر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التصرف ومتابعة الحياة المهنية بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون