Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسّسات المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسّسات المالية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسّسات المالية الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2014 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسّسات المالية (معدّلة(،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2019.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضى بتاريخ 22 أوت 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي في كامل تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه والتي حددها التشريع الخاص بالمهنة البنكية باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 5
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان البنوك والمؤسسات المالية
بين الممضين أسفله:
- المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 21 مارس 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 8 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جوان 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 23 جوان 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 فيفري 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2021 بين المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
تم الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: ينقّح الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 54 (جديد): منحة الإحالة على التقاعد:
تسند لكل عون ـ عند إحالته على التقاعد العادي أو التقاعد المبكر ـ منحة تساوي أجر اثنتي عشرة (12) راتبا شهريا، يقع احتسابها على أساس أجرة الشهر الأخير الذي اشتغل خلاله العون، بما في ذلك المنح المسندة شهريا، وذلك بداية من 31 ماي 2021.
الفصل الثاني: تسند لكافة العمال زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2020 بداية من 1 سبتمبر 2020، وتسند كذلك لكافة العمال زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2021 بداية من 1 ماي 2021 وذلك حسب المقادير المضبوطة بالجدول التالي:

الأصناف المهنية المبلغ الشهري للزيادة بعنوان سنة 2020 المبلغ الشهري
للزيادة بعنوان سنة
2021
صنف 1 (عون خدمات، عون تتبّع) 126 د 164 د
صنف 2 (عون مكتب، كاتب، كاتب رئيسي) 134 د 176 د
صنف 3 (رئيس قسم، رئيس قسم خارج الرتبة، محرّر) 160 د 208 د
صنف 4 (محرر رئيسي، كاهية رئيس مصلحة، رئيس مصلحة، رئيس مصلحة رئيسي) 184 د 239 د
صنف 5 (مفوّض سلطة، كاهية مدير، مدير مساعد، مدير) 230 د 298 د
الفصل الثالث: يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- جدول عدد 1 بداية من 1 سبتمبر 2020.
- جدول عدد 2 بداية من 1 ماي 2021.
الفصل الرابع: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2020 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
تونس في 22 أوت 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام رئيس المهنية التونسية
التونسي للشغل للبنوك والمؤسسات المالية
نور الدين الطبوبي محمد العقربي
الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
نعمان الغربي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟