قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد إيهاب خيرات، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد إيهاب خيرات، متصرف رئيس، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون