أمر عدد 852 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 852 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد وليد العبدلي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد محمد بريدع.
يسمى السيد وليد العبدلي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد محمد بريدع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون