Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 852 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 852 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد وليد العبدلي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد محمد بريدع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟