قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة منى بوشلغومة حرم الشائبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والادماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة منى بوشلغومة حرم الشائبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والادماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون