قرار مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019.
إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــــون عـدد 42 لســــنة 1999 الـــمؤرّخ في 10 مــاي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســـــنة 2000 المؤرخ فــــي 18 جانفـي 2000 المتعلق بضبـــط تركيبـــــة وطريقـــــة سير اللجــنة الفنيـــة للـــبذور والشتـــلات والمستنبطات النباتــــية كما تم تنقيحــه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنــــــة 2000 المؤرخ في 13 جــوان 2000 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتــــية وإجــراءات الترســـيم به وبضبـط شـــروط تسجــيل البذور والشتــــلات المستنبطــــة حديــثا بقائمة الانتظـــــار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عــــدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019،
وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية بتاريخ 6 أوت 2019،
وعلى السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 2021.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأول ـ يلغى صنف العدس، المنصوص عليه بقائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019 المضبوطة بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المذكور أعلاه، ويعوّض بما يلي :
العدس
تعريف الصنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ الترسيم
رقم التسجيل التسمية النوع خاصية الزراعة
1868 كريب غير هجين شتوي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس/ القطب الجهوي للبحوث والتنمية الفلاحية بالشمال الغربي الشبه الجاف الكاف 2019
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــــون عـدد 42 لســــنة 1999 الـــمؤرّخ في 10 مــاي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 102 لســـــنة 2000 المؤرخ فــــي 18 جانفـي 2000 المتعلق بضبـــط تركيبـــــة وطريقـــــة سير اللجــنة الفنيـــة للـــبذور والشتـــلات والمستنبطات النباتــــية كما تم تنقيحــه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنــــــة 2000 المؤرخ في 13 جــوان 2000 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتــــية وإجــراءات الترســـيم به وبضبـط شـــروط تسجــيل البذور والشتــــلات المستنبطــــة حديــثا بقائمة الانتظـــــار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عــــدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019،
وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية بتاريخ 6 أوت 2019،
وعلى السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 2021.
قـــرّر مـــا يلــــــي:
الفصل الأول ـ يلغى صنف العدس، المنصوص عليه بقائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2019 المضبوطة بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 فيفري 2020 المذكور أعلاه، ويعوّض بما يلي :
العدس
تعريف الصنف المستنبط والمسؤول عن الاستنباط تاريخ الترسيم
رقم التسجيل التسمية النوع خاصية الزراعة
1868 كريب غير هجين شتوي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس/ القطب الجهوي للبحوث والتنمية الفلاحية بالشمال الغربي الشبه الجاف الكاف 2019
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون