Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 839 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 839 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد حامد حرز اللّه بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟