أمر عدد 839 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 839 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد حامد حرز اللّه بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة جوان 2021.
تنهى تسمية السيد حامد حرز اللّه بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة ابتداء من غرة جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون