Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 فيفري 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائتين وثمانية وخمسين (258) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟