أمر عدد 846 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 846 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
تسمى السيدة سيناء الحاج عمر، طبيب رئيس للصحة العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
تسمى السيدة سيناء الحاج عمر، طبيب رئيس للصحة العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون