قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف الآنسة آمال عياد، أخصائي إجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة آمال عياد، أخصائي إجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون