قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة مروى برينيس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والإحصائيات بإدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية والمالية والإحصائيات في مجال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة مروى برينيس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والإحصائيات بإدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية والمالية والإحصائيات في مجال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون