Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 855 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 855 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يمنح السيد صابر الحمروني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟