أمر عدد 855 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 855 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يمنح السيد صابر الحمروني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يمنح السيد صابر الحمروني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون