أمر عدد 849 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 849 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم عميدا ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة بثينة الرقيق أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة رفيق البلطي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة رضا الجبالي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف سميرة الولهازي أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للإعلامية بالكاف محمد الحيوني أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة محمد الناصر صديقي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
يسمى مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم عميدا ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة بثينة الرقيق أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة رفيق البلطي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة رضا الجبالي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف سميرة الولهازي أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للإعلامية بالكاف محمد الحيوني أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة محمد الناصر صديقي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون