أمر عدد 836 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 836 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006 الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بالقانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، في صيغتها المعدّلة،
وعلى الاتفاقية الدولية حول قياس حمولة السفن المؤرخة في 23 جوان 1969 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 57 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليه بالقانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى مجلة الشغل البحري الصادرة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نص المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة السابعة من الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 19 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5:
فقرة أولى (جديدة): يمكن للسلطة البحرية بطلب من الربّان أو من مجهز السفينة، أن تستثني بعض الضباط أو البحارة من الاستجابة لمقتضيات الفصلين 2 و3 من هذا الأمر، إذا كان ذلك لا يعرّض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
فقرة ثانية (جديدة): ويسمح هذا الاستثناء لضابط أو بحار معيّن ليس بحوزته تباعا الكفاءة أو الأهلية المناسبة، بمباشرة على متن سفينة معيّنة لمدّة محدّدة أقصاها ستة أشهر، شرط أن يستوفي المعني بالأمر الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالوظيفة الشاغرة على نحو يضمن كل جوانب السلامة.
فقرة خامسة (جديدة): ولا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ما إلا إذا كان المعني بالأمر متحصلا على الكفاءة
أو الأهلية التي تمكّنه من مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة.
فقرة سادسة (جديدة): وإذا كانت مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة لا تتطلب طبقا لأحكام الاتفاقية، يمكن منح استثناء لشخص مستخدم على متن السفينة تكون كفاءته وخبرته مطابقة لمتطلبات الوظيفة المطلوب مباشرتها شرط اجتيازه لاختبار وفقا لدليل إجراءات تعده السلطة البحرية ويتضمن خاصة العناصر المرجعية المتعلقة بطبيعة الاختبار وعناصر التقييم المعتمدة. ويجب تعويض هذا الشخص بضابط أو بحار يحمل الشهادة المناسبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 19: فقرة ثانية (جديدة):
- في التكوين المتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 1 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بالسلامة للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 6 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 2 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتــــفاقيــــــة ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 8 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بسلامة الركاب وسلامة البضائع ومنعة البدن طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 9 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 5 من المدوّنة،
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، فقرة 16 فيما يلي نصها:
الفصل الأول (الفقرة 16) - مدونة IGF: هي المدونة الدولية لسلامة السفن التي تستخدم غازات أو أنواع أخرى من الوقود ذات نقطة الوميض المنخفضة مثلما تم تعريفها في اللائحة اا-1/29.2 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه في صيغتها المعدلة.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الخانتين الأفقيتين المتعلقتين بوظيفتي ربان وبحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية المنصوص عليهما بالجدول الوارد بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، البيانات التالية:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ربّان سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 200 وتقوم برحلات قريبة من الساحل. أهلية رائس لرحلات قريبة من الساحل شرط أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 12 شهرا من الخدمة بالبحر بصفة رائس لرحلات قريبة من الساحل متربص على متن سفن البحر ذات حمولة خام تفوق 100 وتقل عن 200.
بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500. - أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية للبحرية التجارية.
- أو كفاءة ضابط سطح لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بالإقرار الذي يؤكد إصدار الكفاءة للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، فصل 18 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 19 وفصــــلين 26 مكرر و26 ثالثا كما يلي:
الفصل 18 (مكرر): يجب على رجال البحر المكلفين بمهام خصوصية متصلة بالسلامة التي تشمل الاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن الوقود الموجود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أو استخدامه أو التدخل في الحالات الطارئة المتعلقة به أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF طبقا لأحكام اللائحة 3/V الفقرتين 4 و5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف 3/V الفقرة 1 من المدونة.
كما يجب على الربابنة والضباط المهندسين وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن الاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن الوقود ونظم الوقود الموجودة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أو استخدام هذا الوقود وهذه النظم أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF طبقا لأحكام اللائحة 3/Vالفقرتين 7 و8 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف 3/V الفقرة 2 من المدونة.
ويعفى رجال البحر المذكورين بالفصل 17 من هذا الأمر من الحصول على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF المنصوص عليها بالفقــــــرة الأولى من هذا الفصل، طبقا لأحكام اللائحة 3/Vالفقرة 6 من الاتفاقية.
الفصل 19 (فقرة ثالثة): كما يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية العاملين على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات قريبة من الساحل أن يكونوا متحصلين على شهادتي التكوين الآتي ذكرهما، طبقا لأحــــــــــــكام اللاّئحة V/2 من الاتفاقيــة ولأحكام القسم ألف V/2 من المدوّنة:
- في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 8 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة.
الفصل 26 (مكرر): تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل استشارية في مجال التكوين البحري.
تضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 26 (ثالثا): تحدث بديوان البحرية التجارية والموانئ تسمى تقييم كفاءات رجال البحر لتجديد صـلوحية شـهائد الكفاءة طبقا لأحكام القسم ألف I/11 من المدونة.
تضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــونس فــي 14 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006 الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بالقانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، في صيغتها المعدّلة،
وعلى الاتفاقية الدولية حول قياس حمولة السفن المؤرخة في 23 جوان 1969 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 57 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليه بالقانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى مجلة الشغل البحري الصادرة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نص المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة السابعة من الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 19 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5:
فقرة أولى (جديدة): يمكن للسلطة البحرية بطلب من الربّان أو من مجهز السفينة، أن تستثني بعض الضباط أو البحارة من الاستجابة لمقتضيات الفصلين 2 و3 من هذا الأمر، إذا كان ذلك لا يعرّض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
فقرة ثانية (جديدة): ويسمح هذا الاستثناء لضابط أو بحار معيّن ليس بحوزته تباعا الكفاءة أو الأهلية المناسبة، بمباشرة على متن سفينة معيّنة لمدّة محدّدة أقصاها ستة أشهر، شرط أن يستوفي المعني بالأمر الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالوظيفة الشاغرة على نحو يضمن كل جوانب السلامة.
فقرة خامسة (جديدة): ولا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ما إلا إذا كان المعني بالأمر متحصلا على الكفاءة
أو الأهلية التي تمكّنه من مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة.
فقرة سادسة (جديدة): وإذا كانت مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة لا تتطلب طبقا لأحكام الاتفاقية، يمكن منح استثناء لشخص مستخدم على متن السفينة تكون كفاءته وخبرته مطابقة لمتطلبات الوظيفة المطلوب مباشرتها شرط اجتيازه لاختبار وفقا لدليل إجراءات تعده السلطة البحرية ويتضمن خاصة العناصر المرجعية المتعلقة بطبيعة الاختبار وعناصر التقييم المعتمدة. ويجب تعويض هذا الشخص بضابط أو بحار يحمل الشهادة المناسبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 19: فقرة ثانية (جديدة):
- في التكوين المتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 1 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بالسلامة للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 6 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 2 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتــــفاقيــــــة ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 8 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بسلامة الركاب وسلامة البضائع ومنعة البدن طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 9 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 5 من المدوّنة،
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، فقرة 16 فيما يلي نصها:
الفصل الأول (الفقرة 16) - مدونة IGF: هي المدونة الدولية لسلامة السفن التي تستخدم غازات أو أنواع أخرى من الوقود ذات نقطة الوميض المنخفضة مثلما تم تعريفها في اللائحة اا-1/29.2 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه في صيغتها المعدلة.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الخانتين الأفقيتين المتعلقتين بوظيفتي ربان وبحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية المنصوص عليهما بالجدول الوارد بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، البيانات التالية:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ربّان سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 200 وتقوم برحلات قريبة من الساحل. أهلية رائس لرحلات قريبة من الساحل شرط أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 12 شهرا من الخدمة بالبحر بصفة رائس لرحلات قريبة من الساحل متربص على متن سفن البحر ذات حمولة خام تفوق 100 وتقل عن 200.
بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500. - أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية للبحرية التجارية.
- أو كفاءة ضابط سطح لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بالإقرار الذي يؤكد إصدار الكفاءة للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، فصل 18 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 19 وفصــــلين 26 مكرر و26 ثالثا كما يلي:
الفصل 18 (مكرر): يجب على رجال البحر المكلفين بمهام خصوصية متصلة بالسلامة التي تشمل الاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن الوقود الموجود على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أو استخدامه أو التدخل في الحالات الطارئة المتعلقة به أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF طبقا لأحكام اللائحة 3/V الفقرتين 4 و5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف 3/V الفقرة 1 من المدونة.
كما يجب على الربابنة والضباط المهندسين وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن الاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن الوقود ونظم الوقود الموجودة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF أو استخدام هذا الوقود وهذه النظم أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF طبقا لأحكام اللائحة 3/Vالفقرتين 7 و8 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف 3/V الفقرة 2 من المدونة.
ويعفى رجال البحر المذكورين بالفصل 17 من هذا الأمر من الحصول على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال الخدمة على متن السفن الخاضعة لمدونة IGF المنصوص عليها بالفقــــــرة الأولى من هذا الفصل، طبقا لأحكام اللائحة 3/Vالفقرة 6 من الاتفاقية.
الفصل 19 (فقرة ثالثة): كما يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية العاملين على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات قريبة من الساحل أن يكونوا متحصلين على شهادتي التكوين الآتي ذكرهما، طبقا لأحــــــــــــكام اللاّئحة V/2 من الاتفاقيــة ولأحكام القسم ألف V/2 من المدوّنة:
- في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
- في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 8 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة.
الفصل 26 (مكرر): تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل استشارية في مجال التكوين البحري.
تضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 26 (ثالثا): تحدث بديوان البحرية التجارية والموانئ تسمى تقييم كفاءات رجال البحر لتجديد صـلوحية شـهائد الكفاءة طبقا لأحكام القسم ألف I/11 من المدونة.
تضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تــــونس فــي 14 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون