قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة ابتسام العزلوك، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة ابتسام العزلوك، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون