Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للهجرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للهجرة :
- عزة الشواشي : ممثلة عن وزارة العدل،
- حسان العبيدي : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- الحسين بن حسن : ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
- مصطفى العساكري : ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- مجدي عمامي : ممثلا عن وزارة المالية،
- سميرة مناعي : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- أحمد خواجة : ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- مهدي الزين : ممثلا عن وزارة التربية،
- عبد الله الزريبي : ممثلا عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- فؤاد العوني : ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
- روضة الجواني : ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- سامية الطرابلسي : ممثلة عن البنك المركزي التونسي،
- يسرى المسعودي : ممثلة عن المعهد الوطني للإحصاء،
- علاء الدين بالطاهر : ممثلا عن ديوان التونسيين بالخارج،
- فوزية بن صالح : ممثلة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
- أميمة سائحي : ممثلة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
- محمد قريعة : خبير في ميدان الهجرة،
- سارة حنفي : خبيرة في ميدان الهجرة،
- رياض بن خليفة : خبير في ميدان الهجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟