أمر عدد 842 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام الوزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 842 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يسمى السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون