أمر عدد 847 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 847 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022.
يكلف السيد سمير مهدي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد سمير مهدي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون