قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 1840 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بتغيير تسمية جامعة،
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتعلق بتغيير تسمية بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر عدد 1678 لسنة 2014 المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 444 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2020،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة الزيتونة كما يلي :
1 - المعهد العالي لأصول الدين بتونس :
- قسم أصول الدين،
- قسم القرآن والحديث،
- قسم الشريعة والقانون،
- قسم الحضارة الإسلامية.
2- المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس :
- قسم القرآن والحديث،
- قسم الفقه وأصوله،
- قسم أصول الدين،
- قسم الحضارة الإسلامية.
الفصل 2 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس كما يلي:
1- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس:
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علم الاجتماع،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم النفس،
- قسم التربية المدنية،
- قسم البحث والنشر والمراجع،
- قسم علوم التربية.
2- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء.
3- المعهد العالي للتصرف بتونس:
- قسم الإعلامية المطبقة في التصرف ومركز الحساب،
- قسم إدارة الأعمال والموارد البشرية والقانون،
- قسم التسويق والتجارة العالمية واللغات،
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الطرق الكمية والاقتصاد.
4- المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم الفن والحرف.
5- المعهد العالي للموسيقى:
- قسم التكوين الموسيقي الأساسي،
- قسم العلوم الموسيقية والتكوين العام.
6- المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي:
- قسم التكوين العام،
- قسم تقنيات التنشيط.
7- المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس:
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم اللغات.
8- المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس :
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم المحاسبة والمالية.
9- المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس:
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية،
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
10- دار المعلمين العليا:
- قسم العلوم الأساسية،
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم اللغات والآداب،
- قسم التكوين العام.
11- المعهد العالي لمهن التراث بتونس:
- قسم التكوين الأساسي،
- قسم التكوين التقني التطبيقي.
12- المعهد العالي للفن المسرحي:
- قسم التكوين العام والأساسي،
- قسم الفنون والتقنيات الدرامية.
13- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان:
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علوم التربية.
14- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس:
- قسم الإنقليزية.
15- المعهد العالي للأعمال بتونس:
- قسم تكنولوجيات الاتصال،
- قسم الاقتصاد والتحاليل في ميدان الأعمال،
- قسم إدارة الأعمال.
الفصل 3 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس المنار كما يلي:
1- كلية العلوم بتونس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم العلوم البيولوجية،
- قسم العلوم الجيولوجية.
ويشتمل كل قسم من الأقسام المذكورة على مجلس للقسم يضبط تركيبته ومشمولاته مجلس الجامعة.
2- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس:
- قسم الاقتصاد،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم إدارة الأعمال،
- قسم التسويق،
- قسم مالية ومحاسبة.
3- كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص،
- قسم العلوم السياسية،
- قسم العلوم الجنائية.
4- المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم النفس،
- قسم علم الاجتماع،
- قسم اللغات المطبقة،
- قسم الآثار،
- قسم الأنتروبولوجيا.
5- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم وتقنيات المهندس.
6- المعهد العالي للإعلامية:
- قسم هندسة الحاسوب والمنظومات والشبكات،
- قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات،
- قسم الرياضيات التطبيقية،
- قسم هندسة الكهرباء والإعلامية الصناعية.
7- المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس:
- قسم العلوم الأساسية والإعلامية،
- قسم البيوفيزياء والتكنولوجيات الطبية،
- قسم البيولوجيا وبيوتكنولوجيات الصحة،
- قسم الهندسة الكهربائية.
8- المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس:
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الصناعية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
9- المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس:
- قسم البيوتكنولوجيا،
- قسم علم البيئة.
الفصل 4 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قرطاج كما يلي:
1- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس:
- قسم القانون العام والعلوم السياسية،
- قسم القانون الخاص وعلوم الاجرام.
2- كلية العلوم ببنزرت:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الأرض،
- قسم علوم الحياة.
3- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الإعلامية والمناهج الكمية،
- قسم العلوم القانونية.
4- المعهد العالي للغات بتونس:
- قسم العربية والترجمة،
- قسم الإنقليزية،
- قسم اللغات الأوروبية،
- قسم اللغات الشرقية،
- قسم الفرنسية،
- قسم تنمية تعليم الإنقليزية المختصة.
5- معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج:
- قسم المالية،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم التصرف،
- قسم المحاسبة،
- قسم القانون،
- قسم الاقتصاد.
6- المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرات التبريز،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مدارس المهندسين.
7- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر:
- قسم الإعلامية والاتصالات،
- قسم الهندسة الالكترونية.
8- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء.
9- المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم.
10- المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا:
- قسم الهندسة الإعلامية والرياضيات،
- قسم الهندسة الفيزيائية والأدواتية،
- قسم الهندسة البيولوجية والكيمياء،
- قسم العلوم الاجتماعية واللغات والتكوين العام.
11- المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان:
- قسم التعمير والتهيئة،
- قسم بنى تحتية ومحيط،
- قسم البنيان.
12- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة البيولوجيا والجيولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين.
13- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس:
- قسم الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية،
- قسم الهندسة المعمارية والعلوم الإنسانية والتقنية،
- قسم التعمير.
14- المدرسة التونسية للتقنيات:
- قسم الرياضيات المطبقة والإعلامية،
- قسم اللغات والاتصال،
- قسم الاقتصاد،
- قسم الكهرباء،
- قسم الميكانيك.
15- المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات:
- قسم الإحصاء،
- قسم تحليل المعلومات.
16- المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج:
- قسم الهندسة الإعلامية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم التصرف الصناعي.
17- المعهد العالي للغات بنابل:
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.
18- المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية:
- قسم فيزياء وكيمياء البيئة،
- قسم الطاقة وأساليب البيئة،
- قسم بيوتكنولوجيا البيئة،
- قسم العلوم للبيئة.
19- المعهد العالي للتصرف ببنزرت:
- قسم العلوم الاقتصادية والطرق الكمية والإعلامية،
- قسم المالية والمحاسبة والقانون،
- قسم التسويق وإدارة الأعمال والإنقليزية.
20- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية:
- قسم الإعلامية والرياضيات،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الاتصالات.
21- المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:
- قسم العلوم والتكنولوجيات.
22- المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت:
- قسم الهندسة الصناعية،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 5 ـ ضبطت قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة منوبة كما يلي:
1- كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم اللغات،
- قسم الأديان المقارنة،
- قسم الإسبانية.
2- معهد الصحافة وعلوم الإخبار:
- قسم اللغات،
- قسم الصحافة،
- قسم الاتصال.
3- المعهد العالي للتوثيق بتونس:
- قسم التصرف في الوثائق والأرشيف،
- قسم علوم المكتبات والتوثيق.
4- المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر:
- وحدة الدراسات والبحوث الأرشيفية،
- وحدة الدراسات والبحوث المتعلقة بالتاريخ الشفوي والوثائق السمعية البصرية،
- وحدة مواقع الذاكرة والمتاحف،
- وحدة الدراسات والبحوث التاريخية.
5- المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات:
- قسم الطرق المالية والمحاسبة،
- قسم التصرف،
- قسم الحقوق،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
6- المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة:
- قسم التقنيات السمعية البصرية،
- قسم التقنيات متعددة الوسائط،
- قسم الإعلامية.
7- المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم:
- قسم تصميم الصورة،
- قسم تصميم الفضاء،
- قسم تصميم المنتوج.
8- المدرسة العليا للتجارة بتونس:
- قسم إدارة الأعمال والتسويق،
- قسم الطرق المالية،
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم الطرق الكمية.
9- المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية:
- قسم نظم شبكات وسلامة معلوماتية،
- قسم نظم المعلومات وأخذ القرار،
- قسم الصورة والنمذجة الرياضياتية،
- قسم هندسة البرمجيات وتطبيقات تكنولوجية،
- قسم أسس وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وبعث المؤسسات.
10- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت:
- قسم العلوم الأساسية،
- قسم البيوتكنولوجيا.
11- المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة:
- قسم التصرف الرقمي،
- قسم تكنولوجيات نظم المعلومات.
الفصل 6 - ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة جندوبة كما يلي:
1- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة:
- قسم القانون الخاص،
- قسم القانون العام،
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الطرق الكمية وإعلامية التصرف،
- قسم الإعلامية.
2- المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة :
- قسم التاريخ،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الجغرافيا،
- قسم علوم التربية.
3- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف:
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم علوم التربية.
4- المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة:
- قسم اللغات،
- قسم الإعلامية والملتميديا.
5- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة:
- قسم العلوم الأساسية والبيولوجية،
- قسم البيوتكنولوجيا الحيوانية،
- قسم البيوتكنولوجيا النباتية.
6- المعهد العالي للإعلامية بالكاف:
- قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتميديا والواب،
- قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.
7- المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة:
- قسم التصميم،
- قسم الفنون التشكيلية.
الفصل 7- ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة سوسة كما يلي:
1- كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص.
2- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم علوم التربية،
- قسم الأنتروبولوجيا.
3- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة:
- قسم الإعلامية،
- قسم الهندسة الالكترونية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم هندسة الطاقة.
4- المعهد العالي للتصرف بسوسة:
- قسم علوم التصرف،
- قسم المحاسبة والمالية،
- قسم الطرق الكمية وتكنولوجيا المعلومات،
- قسم التجارة الدولية والعلوم الاقتصادية،
- قسم الجباية وقانون الأعمال.
5- المعهد العالي للموسيقى بسوسة:
- قسم التكوين الموسيقي،
- قسم الموسيقى عبر التكنولوجيات الحديثة.
6- المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة :
- قسم الشبكات والملتميديا،
- قسم الاتصالات.
7- المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم تصميم الفضاء،
- قسم تصميم المنتوج والصورة.
8- معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة:
- قسم إدارة الأعمال،
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
9- المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة:
- قسم الجباية والقانون،
- قسم المالية والمحاسبة والتصرف،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
10- المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة:
- قسم الاقتصاد وتخطيط النقل،
- قسم اللوجستية،
- قسم التكنولوجيا وهندسة النقل.
11- المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة:
- قسم هندسة ميكانيكية متقدمة،
- قسم هندسة الإلكترونيك الصناعي،
- قسم هندسة الإعلامية الصناعية.
12- المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام بسوسة:
- قسم إلكترونيك وإعلامية،
- قسم رياضيات تطبيقية،
- قسم علوم فيزيائية،
- قسم الكيمياء.
13- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة:
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم إدارة الأعمال والتسويق،
- قسم الاقتصاد.
الفصل 8 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة المنستير كما يلي:
1- كلية العلوم بالمنستير :
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
2- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم المالية والمحاسبة.
3- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء.
4- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير:
- قسم البيولوجيا الجزئية والخلوية والبيوتكنولوجيا،
- قسم علوم الأحياء والبيوتكنولوجيا،
- قسم العلوم الأساسية والإعلامية واللغات.
5- المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير:
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الإعلامية،
- قسم الرياضيات.
6- المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير:
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم هندسة الطاقة،
- قسم هندسة النسيج،
- قسم الرياضيات والإعلامية والتصرف.
7- المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين:
- قسم اللغات والترجمة،
- قسم الأعمال والسياحة،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية.
8- المعهد العالي للإعلامية بالمهدية:
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الرياضيات.
9- المعهد العالي للموضة بالمنستير:
- قسم التصميم في النسيج والموضة،
- قسم إدارة الأعمال في النسيج والموضة.
10- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية:
- قسم هندسة المواد،
- قسم علوم البيئة والتغذية،
- قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
11- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية :
- قسم التنشيط السياحي،
- قسم اللغات،
- قسم علوم التربية.
12- المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية:
- قسم تصميم الفضاءات،
- قسم تصميم المنتوج.
الفصل 9 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة القيروان كما يلي:
1- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم الآثار.
2- المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان:
- قسم التصرف،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
- قسم الإعلامية،
- قسم المحاسبة والمالية.
3- المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان:
- قسم الفنون التطبيقية،
- قسم تصميم المنتوج والأثاث.
4- المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان:
- قسم القانون الخاص،
- قسم القانون العام.
5- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان:
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الرياضيات والفيزياء والإعلامية.
6- المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
7- المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين:
- قسم التصميم.
8- كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد:
- قسم الفيزياء والكيمياء،
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم البيوتكنولوجيا.
9- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين:
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الرياضيات والإعلامية.
10- المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد:
- قسم التصميم.
11- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الكيمياء،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا والإعلامية.
12- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة :
- قسم التربية والتعليم.
الفصل 10- ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة صفاقس كما يلي:
1- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الإعلامية في التصرف،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم المحاسبة.
2- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الفلسفة،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علم الاجتماع.
3- كلية العلوم بصفاقس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الحياة،
- قسم علوم الأرض،
- قسم الإعلامية والاتصال.
4- كلية الحقوق بصفاقس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص.
5- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة البيولوجيا والجيولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين.
6- المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم،
- قسم تكنولوجيات السمعي البصري والوسائط الرقمية.
7- المعهد العالي للموسيقى بصفاقس:
- قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.
8- المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس:
- قسم علوم الإعلامية والملتميديا،
- قسم تقنيات الإعلامية والملتميديا،
- قسم الهندسة الإعلامية والملتميديا.
9- المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس:
- قسم القانون والجباية والمحاسبة،
- قسم التصرف،
- قسم الأساليب الكمية والمعلوماتية،
- قسم الاقتصاد المطبق في التصرف.
10- المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس:
- قسم التصرف الصناعي،
- قسم التصرف في الجودة.
11- معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس:
- قسم التجارة واستراتيجية الأعمال،
- قسم الاقتصاد الجديد،
- قسم المحاسبة والجباية.
12- المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس:
- قسم الإلكترونيك،
- قسم الاتصال،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الرياضيات والإعلامية التقريرية.
13- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس:
- قسم البيوتكنولوجيا والصحة،
- قسم البيوطبيّ،
- قسم الصناعات الغذائية.
14- المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس:
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم هندسة المواد،
- قسم الهندسة البيولوجية،
- قسم الهندسة الجيولوجية،
- قسم الهندسة الإعلامية والرياضيات التطبيقية،
- قسم الهندسة المدنية.
15- المدرسة العليا للتجارة بصفاقس:
- قسم التصرف،
- قسم المحاسبة والقانون،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
- قسم الإعلامية في التصرف.
الفصل 11 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قابس كما يلي:
1- كلية العلوم بقابس:
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الحياة،
- قسم الرياضيات،
- قسم علوم الأرض.
2- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء ومناظرة الفيزياء والكيمياء،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء الصناعية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهروميكانيكية.
3- المعهد العالي للتصرف بقابس:
- قسم المحاسبة،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم التصرف،
- قسم الاقتصاد،
- قسم الإعلامية المطبقة في التصرف.
4- المعهد العالي للغات بقابس:
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الكتابة والخدمات السياحية،
- قسم العربية.
5- المعهد العالي للفنون والحرف بقابس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم،
- قسم الفنون التطبيقية ومعالجة الصورة،
- قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.
6- المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس:
- قسم الإعلامية والملتميديا،
- قسم الملتميديا والواب،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الإلكترونيك والاتصالات.
7- المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص،
- قسم المحاسبة والجباية.
8- المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين:
- قسم الصناعات الغذائية،
- قسم علوم البيئة،
- قسم الهندسة البيولوجية.
9- المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس:
- قسم الهندسة الكيميائية - الأساليب،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهربائية - أوتوماتيك،
- قسم هندسة الاتصالات والشبكات،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
10- المعهد العالي للإعلامية بمدنين:
- قسم الملتميديا والواب،
- قسم الإعلامية الصناعية.
11- المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس:
- قسم الإلكتروميكانيك،
- قسم الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
12- المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس:
- قسم التنقيب والهندسة المائية،
- قسم الموارد المائية.
الفصل 12 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قفصة كما يلي:
1- كلية العلوم بقفصة:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم علوم الأرض،
- قسم علوم الحياة،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم الشعب التكنولوجية.
2- المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة:
- قسم علوم التصرف والمالية،
- قسم المحاسبة والعلوم القانونية والجبائية،
- قسم العلوم الاقتصادية والطرق الكمية والإعلامية.
3- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة:
- قسم اللغة والحضارة والأدب الفرنسي،
- قسم اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية،
- قسم اللغة والآداب والحضارة العربية،
- قسم علم الاجتماع.
4- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة:
- قسم الإعلامية والاتصالات،
- قسم صيانة الآليات الثقيلة،
- قسم أوتوماتيك الأنظمة الصناعية.
5- المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة:
- قسم التدقيق والخدمات الطاقية،
- قسم الطاقات التقليدية والمتجددة.
6- المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة:
- قسم الموسيقى وعلوم الموسيقى،
- قسم التصميم.
7- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين.
8- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر:
- قسم اللغة والحضارة والأدب الفرنسي،
- قسم اللغة والآداب والحضارة الإيطالية.
9- المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:
- قسم هندسة الإلكتروميكانيك،
- قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة،
- قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.
الفصل 13 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس الافتراضية كما يلي:
1- المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر:
- قسم الآداب واللغة العربية،
- قسم اللغات الأجنبية،
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم علوم التربية،
- قسم الرياضيات،
- قسم علوم الحياة والأرض،
- قسم الفيزياء والكيمياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الإعلامية.
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 1840 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بتغيير تسمية جامعة،
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتعلق بتغيير تسمية بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر عدد 1678 لسنة 2014 المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 444 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2020،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة الزيتونة كما يلي :
1 - المعهد العالي لأصول الدين بتونس :
- قسم أصول الدين،
- قسم القرآن والحديث،
- قسم الشريعة والقانون،
- قسم الحضارة الإسلامية.
2- المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس :
- قسم القرآن والحديث،
- قسم الفقه وأصوله،
- قسم أصول الدين،
- قسم الحضارة الإسلامية.
الفصل 2 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس كما يلي:
1- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس:
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علم الاجتماع،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم النفس،
- قسم التربية المدنية،
- قسم البحث والنشر والمراجع،
- قسم علوم التربية.
2- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء.
3- المعهد العالي للتصرف بتونس:
- قسم الإعلامية المطبقة في التصرف ومركز الحساب،
- قسم إدارة الأعمال والموارد البشرية والقانون،
- قسم التسويق والتجارة العالمية واللغات،
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الطرق الكمية والاقتصاد.
4- المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم الفن والحرف.
5- المعهد العالي للموسيقى:
- قسم التكوين الموسيقي الأساسي،
- قسم العلوم الموسيقية والتكوين العام.
6- المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي:
- قسم التكوين العام،
- قسم تقنيات التنشيط.
7- المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس:
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم اللغات.
8- المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس :
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم المحاسبة والمالية.
9- المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس:
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية،
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
10- دار المعلمين العليا:
- قسم العلوم الأساسية،
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم اللغات والآداب،
- قسم التكوين العام.
11- المعهد العالي لمهن التراث بتونس:
- قسم التكوين الأساسي،
- قسم التكوين التقني التطبيقي.
12- المعهد العالي للفن المسرحي:
- قسم التكوين العام والأساسي،
- قسم الفنون والتقنيات الدرامية.
13- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان:
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علوم التربية.
14- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس:
- قسم الإنقليزية.
15- المعهد العالي للأعمال بتونس:
- قسم تكنولوجيات الاتصال،
- قسم الاقتصاد والتحاليل في ميدان الأعمال،
- قسم إدارة الأعمال.
الفصل 3 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس المنار كما يلي:
1- كلية العلوم بتونس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم العلوم البيولوجية،
- قسم العلوم الجيولوجية.
ويشتمل كل قسم من الأقسام المذكورة على مجلس للقسم يضبط تركيبته ومشمولاته مجلس الجامعة.
2- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس:
- قسم الاقتصاد،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم إدارة الأعمال،
- قسم التسويق،
- قسم مالية ومحاسبة.
3- كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص،
- قسم العلوم السياسية،
- قسم العلوم الجنائية.
4- المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم النفس،
- قسم علم الاجتماع،
- قسم اللغات المطبقة،
- قسم الآثار،
- قسم الأنتروبولوجيا.
5- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم وتقنيات المهندس.
6- المعهد العالي للإعلامية:
- قسم هندسة الحاسوب والمنظومات والشبكات،
- قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات،
- قسم الرياضيات التطبيقية،
- قسم هندسة الكهرباء والإعلامية الصناعية.
7- المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس:
- قسم العلوم الأساسية والإعلامية،
- قسم البيوفيزياء والتكنولوجيات الطبية،
- قسم البيولوجيا وبيوتكنولوجيات الصحة،
- قسم الهندسة الكهربائية.
8- المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس:
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الصناعية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
9- المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس:
- قسم البيوتكنولوجيا،
- قسم علم البيئة.
الفصل 4 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قرطاج كما يلي:
1- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس:
- قسم القانون العام والعلوم السياسية،
- قسم القانون الخاص وعلوم الاجرام.
2- كلية العلوم ببنزرت:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الأرض،
- قسم علوم الحياة.
3- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الإعلامية والمناهج الكمية،
- قسم العلوم القانونية.
4- المعهد العالي للغات بتونس:
- قسم العربية والترجمة،
- قسم الإنقليزية،
- قسم اللغات الأوروبية،
- قسم اللغات الشرقية،
- قسم الفرنسية،
- قسم تنمية تعليم الإنقليزية المختصة.
5- معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج:
- قسم المالية،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم التصرف،
- قسم المحاسبة،
- قسم القانون،
- قسم الاقتصاد.
6- المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرات التبريز،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مدارس المهندسين.
7- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر:
- قسم الإعلامية والاتصالات،
- قسم الهندسة الالكترونية.
8- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء.
9- المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم.
10- المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا:
- قسم الهندسة الإعلامية والرياضيات،
- قسم الهندسة الفيزيائية والأدواتية،
- قسم الهندسة البيولوجية والكيمياء،
- قسم العلوم الاجتماعية واللغات والتكوين العام.
11- المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان:
- قسم التعمير والتهيئة،
- قسم بنى تحتية ومحيط،
- قسم البنيان.
12- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة البيولوجيا والجيولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين.
13- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس:
- قسم الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية،
- قسم الهندسة المعمارية والعلوم الإنسانية والتقنية،
- قسم التعمير.
14- المدرسة التونسية للتقنيات:
- قسم الرياضيات المطبقة والإعلامية،
- قسم اللغات والاتصال،
- قسم الاقتصاد،
- قسم الكهرباء،
- قسم الميكانيك.
15- المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات:
- قسم الإحصاء،
- قسم تحليل المعلومات.
16- المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج:
- قسم الهندسة الإعلامية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم التصرف الصناعي.
17- المعهد العالي للغات بنابل:
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.
18- المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية:
- قسم فيزياء وكيمياء البيئة،
- قسم الطاقة وأساليب البيئة،
- قسم بيوتكنولوجيا البيئة،
- قسم العلوم للبيئة.
19- المعهد العالي للتصرف ببنزرت:
- قسم العلوم الاقتصادية والطرق الكمية والإعلامية،
- قسم المالية والمحاسبة والقانون،
- قسم التسويق وإدارة الأعمال والإنقليزية.
20- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية:
- قسم الإعلامية والرياضيات،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الاتصالات.
21- المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:
- قسم العلوم والتكنولوجيات.
22- المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت:
- قسم الهندسة الصناعية،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 5 ـ ضبطت قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة منوبة كما يلي:
1- كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم اللغات،
- قسم الأديان المقارنة،
- قسم الإسبانية.
2- معهد الصحافة وعلوم الإخبار:
- قسم اللغات،
- قسم الصحافة،
- قسم الاتصال.
3- المعهد العالي للتوثيق بتونس:
- قسم التصرف في الوثائق والأرشيف،
- قسم علوم المكتبات والتوثيق.
4- المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر:
- وحدة الدراسات والبحوث الأرشيفية،
- وحدة الدراسات والبحوث المتعلقة بالتاريخ الشفوي والوثائق السمعية البصرية،
- وحدة مواقع الذاكرة والمتاحف،
- وحدة الدراسات والبحوث التاريخية.
5- المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات:
- قسم الطرق المالية والمحاسبة،
- قسم التصرف،
- قسم الحقوق،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
6- المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة:
- قسم التقنيات السمعية البصرية،
- قسم التقنيات متعددة الوسائط،
- قسم الإعلامية.
7- المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم:
- قسم تصميم الصورة،
- قسم تصميم الفضاء،
- قسم تصميم المنتوج.
8- المدرسة العليا للتجارة بتونس:
- قسم إدارة الأعمال والتسويق،
- قسم الطرق المالية،
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم الطرق الكمية.
9- المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية:
- قسم نظم شبكات وسلامة معلوماتية،
- قسم نظم المعلومات وأخذ القرار،
- قسم الصورة والنمذجة الرياضياتية،
- قسم هندسة البرمجيات وتطبيقات تكنولوجية،
- قسم أسس وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وبعث المؤسسات.
10- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت:
- قسم العلوم الأساسية،
- قسم البيوتكنولوجيا.
11- المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة:
- قسم التصرف الرقمي،
- قسم تكنولوجيات نظم المعلومات.
الفصل 6 - ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة جندوبة كما يلي:
1- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة:
- قسم القانون الخاص،
- قسم القانون العام،
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الطرق الكمية وإعلامية التصرف،
- قسم الإعلامية.
2- المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة :
- قسم التاريخ،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الجغرافيا،
- قسم علوم التربية.
3- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف:
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية،
- قسم علوم التربية.
4- المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة:
- قسم اللغات،
- قسم الإعلامية والملتميديا.
5- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة:
- قسم العلوم الأساسية والبيولوجية،
- قسم البيوتكنولوجيا الحيوانية،
- قسم البيوتكنولوجيا النباتية.
6- المعهد العالي للإعلامية بالكاف:
- قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتميديا والواب،
- قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.
7- المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة:
- قسم التصميم،
- قسم الفنون التشكيلية.
الفصل 7- ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة سوسة كما يلي:
1- كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص.
2- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم علوم التربية،
- قسم الأنتروبولوجيا.
3- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة:
- قسم الإعلامية،
- قسم الهندسة الالكترونية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم هندسة الطاقة.
4- المعهد العالي للتصرف بسوسة:
- قسم علوم التصرف،
- قسم المحاسبة والمالية،
- قسم الطرق الكمية وتكنولوجيا المعلومات،
- قسم التجارة الدولية والعلوم الاقتصادية،
- قسم الجباية وقانون الأعمال.
5- المعهد العالي للموسيقى بسوسة:
- قسم التكوين الموسيقي،
- قسم الموسيقى عبر التكنولوجيات الحديثة.
6- المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة :
- قسم الشبكات والملتميديا،
- قسم الاتصالات.
7- المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم تصميم الفضاء،
- قسم تصميم المنتوج والصورة.
8- معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة:
- قسم إدارة الأعمال،
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
9- المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة:
- قسم الجباية والقانون،
- قسم المالية والمحاسبة والتصرف،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
10- المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة:
- قسم الاقتصاد وتخطيط النقل،
- قسم اللوجستية،
- قسم التكنولوجيا وهندسة النقل.
11- المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة:
- قسم هندسة ميكانيكية متقدمة،
- قسم هندسة الإلكترونيك الصناعي،
- قسم هندسة الإعلامية الصناعية.
12- المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام بسوسة:
- قسم إلكترونيك وإعلامية،
- قسم رياضيات تطبيقية،
- قسم علوم فيزيائية،
- قسم الكيمياء.
13- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة:
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم إدارة الأعمال والتسويق،
- قسم الاقتصاد.
الفصل 8 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة المنستير كما يلي:
1- كلية العلوم بالمنستير :
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
2- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم المالية والمحاسبة.
3- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير:
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء.
4- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير:
- قسم البيولوجيا الجزئية والخلوية والبيوتكنولوجيا،
- قسم علوم الأحياء والبيوتكنولوجيا،
- قسم العلوم الأساسية والإعلامية واللغات.
5- المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير:
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الإعلامية،
- قسم الرياضيات.
6- المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير:
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم هندسة الطاقة،
- قسم هندسة النسيج،
- قسم الرياضيات والإعلامية والتصرف.
7- المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين:
- قسم اللغات والترجمة،
- قسم الأعمال والسياحة،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفرنسية.
8- المعهد العالي للإعلامية بالمهدية:
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الرياضيات.
9- المعهد العالي للموضة بالمنستير:
- قسم التصميم في النسيج والموضة،
- قسم إدارة الأعمال في النسيج والموضة.
10- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية:
- قسم هندسة المواد،
- قسم علوم البيئة والتغذية،
- قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
11- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية :
- قسم التنشيط السياحي،
- قسم اللغات،
- قسم علوم التربية.
12- المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية:
- قسم تصميم الفضاءات،
- قسم تصميم المنتوج.
الفصل 9 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة القيروان كما يلي:
1- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الفلسفة،
- قسم علم الآثار.
2- المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان:
- قسم التصرف،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
- قسم الإعلامية،
- قسم المحاسبة والمالية.
3- المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان:
- قسم الفنون التطبيقية،
- قسم تصميم المنتوج والأثاث.
4- المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان:
- قسم القانون الخاص،
- قسم القانون العام.
5- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان:
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الرياضيات والفيزياء والإعلامية.
6- المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
7- المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين:
- قسم التصميم.
8- كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد:
- قسم الفيزياء والكيمياء،
- قسم الرياضيات والإعلامية،
- قسم البيوتكنولوجيا.
9- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين:
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الرياضيات والإعلامية.
10- المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد:
- قسم التصميم.
11- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الكيمياء،
- قسم الفيزياء،
- قسم التكنولوجيا والإعلامية.
12- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة :
- قسم التربية والتعليم.
الفصل 10- ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة صفاقس كما يلي:
1- كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس:
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم علوم التصرف،
- قسم الإعلامية في التصرف،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم المحاسبة.
2- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس:
- قسم العربية،
- قسم الفرنسية،
- قسم الفلسفة،
- قسم التاريخ،
- قسم الجغرافيا،
- قسم الإنقليزية،
- قسم علم الاجتماع.
3- كلية العلوم بصفاقس:
- قسم الرياضيات،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الحياة،
- قسم علوم الأرض،
- قسم الإعلامية والاتصال.
4- كلية الحقوق بصفاقس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص.
5- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة البيولوجيا والجيولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين.
6- المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم،
- قسم تكنولوجيات السمعي البصري والوسائط الرقمية.
7- المعهد العالي للموسيقى بصفاقس:
- قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.
8- المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس:
- قسم علوم الإعلامية والملتميديا،
- قسم تقنيات الإعلامية والملتميديا،
- قسم الهندسة الإعلامية والملتميديا.
9- المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس:
- قسم القانون والجباية والمحاسبة،
- قسم التصرف،
- قسم الأساليب الكمية والمعلوماتية،
- قسم الاقتصاد المطبق في التصرف.
10- المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس:
- قسم التصرف الصناعي،
- قسم التصرف في الجودة.
11- معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس:
- قسم التجارة واستراتيجية الأعمال،
- قسم الاقتصاد الجديد،
- قسم المحاسبة والجباية.
12- المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس:
- قسم الإلكترونيك،
- قسم الاتصال،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الرياضيات والإعلامية التقريرية.
13- المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس:
- قسم البيوتكنولوجيا والصحة،
- قسم البيوطبيّ،
- قسم الصناعات الغذائية.
14- المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس:
- قسم الهندسة الكهربائية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم هندسة المواد،
- قسم الهندسة البيولوجية،
- قسم الهندسة الجيولوجية،
- قسم الهندسة الإعلامية والرياضيات التطبيقية،
- قسم الهندسة المدنية.
15- المدرسة العليا للتجارة بصفاقس:
- قسم التصرف،
- قسم المحاسبة والقانون،
- قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
- قسم الإعلامية في التصرف.
الفصل 11 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قابس كما يلي:
1- كلية العلوم بقابس:
- قسم الإعلامية،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم علوم الحياة،
- قسم الرياضيات،
- قسم علوم الأرض.
2- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء ومناظرة الفيزياء والكيمياء،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا،
- قسم الكيمياء الصناعية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهروميكانيكية.
3- المعهد العالي للتصرف بقابس:
- قسم المحاسبة،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم التصرف،
- قسم الاقتصاد،
- قسم الإعلامية المطبقة في التصرف.
4- المعهد العالي للغات بقابس:
- قسم الفرنسية،
- قسم الإنقليزية،
- قسم الكتابة والخدمات السياحية،
- قسم العربية.
5- المعهد العالي للفنون والحرف بقابس:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم،
- قسم الفنون التطبيقية ومعالجة الصورة،
- قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.
6- المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس:
- قسم الإعلامية والملتميديا،
- قسم الملتميديا والواب،
- قسم الإعلامية الصناعية،
- قسم الإلكترونيك والاتصالات.
7- المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس:
- قسم القانون العام،
- قسم القانون الخاص،
- قسم المحاسبة والجباية.
8- المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين:
- قسم الصناعات الغذائية،
- قسم علوم البيئة،
- قسم الهندسة البيولوجية.
9- المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس:
- قسم الهندسة الكيميائية - الأساليب،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الكهربائية - أوتوماتيك،
- قسم هندسة الاتصالات والشبكات،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
10- المعهد العالي للإعلامية بمدنين:
- قسم الملتميديا والواب،
- قسم الإعلامية الصناعية.
11- المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس:
- قسم الإلكتروميكانيك،
- قسم الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية،
- قسم الهندسة الميكانيكية.
12- المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس:
- قسم التنقيب والهندسة المائية،
- قسم الموارد المائية.
الفصل 12 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قفصة كما يلي:
1- كلية العلوم بقفصة:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية،
- قسم علوم الأرض،
- قسم علوم الحياة،
- قسم الفيزياء،
- قسم الكيمياء،
- قسم الشعب التكنولوجية.
2- المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة:
- قسم علوم التصرف والمالية،
- قسم المحاسبة والعلوم القانونية والجبائية،
- قسم العلوم الاقتصادية والطرق الكمية والإعلامية.
3- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة:
- قسم اللغة والحضارة والأدب الفرنسي،
- قسم اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية،
- قسم اللغة والآداب والحضارة العربية،
- قسم علم الاجتماع.
4- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة:
- قسم الإعلامية والاتصالات،
- قسم صيانة الآليات الثقيلة،
- قسم أوتوماتيك الأنظمة الصناعية.
5- المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة:
- قسم التدقيق والخدمات الطاقية،
- قسم الطاقات التقليدية والمتجددة.
6- المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة:
- قسم الموسيقى وعلوم الموسيقى،
- قسم التصميم.
7- المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة:
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجيا للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الفيزياء والكيمياء للدخول إلى مدارس المهندسين،
- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة الرياضيات والفيزياء للدخول إلى مدارس المهندسين.
8- المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر:
- قسم اللغة والحضارة والأدب الفرنسي،
- قسم اللغة والآداب والحضارة الإيطالية.
9- المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:
- قسم هندسة الإلكتروميكانيك،
- قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة،
- قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.
الفصل 13 ـ ضبطت قائمة الأقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة تونس الافتراضية كما يلي:
1- المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر:
- قسم الآداب واللغة العربية،
- قسم اللغات الأجنبية،
- قسم العلوم الإنسانية،
- قسم علوم التربية،
- قسم الرياضيات،
- قسم علوم الحياة والأرض،
- قسم الفيزياء والكيمياء،
- قسم التكنولوجيا،
- قسم الإعلامية.
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون