قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلف السيد صابر مدنيني، مهندس رئيس، بمهام مدير المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
يكلف السيد صابر مدنيني، مهندس رئيس، بمهام مدير المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون