أمر رئاسي عدد 377 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوفيشة من ولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 377 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوفيشة من ولاية سوسة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1966 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية بوفيشة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوفيشة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بوفيشة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هـ- و – ي - أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة غرب ضيعة نذير الجديدي بإحداثيات (س= 624662، ص= 4026935) ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا المسلك الفلاحي المؤدي إلى حمام بنت الجديدي والفاصل بين ضيعة نذير الجديدي والأراضي العسكرية ببوفيشة حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=627580، ص=4026310).
- من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ت" متبعا المسلك الفلاحي الرابط بين أولاد بوساحة وغدير الخروبة بإحداثيات (س=630818، ص=4025077)، ثم ينعرج في اتجاه الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي حتى النقطة "ث" الكائنة بغدير الخروبة قرب سانية سعد الحجري بإحداثيات (س=631315، ص=4025569).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق حتى النقطة "ج" الكائنة شمال قرية سيدي مطير على مستوى السكة الحديدية سوسة تونس بإحداثيات (س=632758، ص=4024437).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع طريق البسباسية بإحداثيات (س=635042، ص=4028000).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وبالركن الشمالي للثكنة بإحداثيات (س=637358، ص=4025658).
شرقا
- من النقطة "خ" يواصل الحد نحو الشرق في خط وهمي ينتهي على مستوى شاطئ البحر حتى النقطة "د" وهي العلامة رقم 28 التي تمثل علامة تحديد الملك العمومي البحري الكائنة قبالة نزل المرادي بإحداثيات (س=638094، ص =4025223).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=637393، ص=4024168)، ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة "ر" الفاصلة بين الشقارنية وعين الرحمة بإحداثيات (س=631850، ص=4003234).
جنوبا
- من النقطة "ر" ينعرج الحدّ في اتجاه الشمال الغربي نحو النقطة "ز" الكائنة بمنطقة برج البحري على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=628065، ص=4004438)، ثم يواصل نحو النقطة "س" الكائنة شرق دوار الطرابلسية على مستوى طريق الشقارنية بإحداثيات (س=626385، ص=4005031).
- من النقطة "س" يواصل الحد متبعا طريق الشقارنية حتى النقطة "ش" الكائنة غرب دوار الطرابلسية بإحداثيات (س=625973، ص=4005189)، ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة بحمادة القدال بإحداثيات (س=624380، ص=4003940).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد غربا نحو النقطة "ض" الكائنة بسيدي الضافي بإحداثيات (س=620389، ص=4004215)، ثم ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي الكركوبة حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة الجبيلات بإحداثيات (س=620176، ص=4003521).
ـ من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح حتى النقطة "ظ" الكائنة ببحيرة وادي المالح بإحداثيات (س=618882، ص=4005269).
غربا
- من النقطة "ظ" يواصل الحد نحو الشمال متبعا وادي المالح حتى النقطة "ع" الكائنة بمحطة الإرسال التلفزي عين دالية بإحداثيات (س=618243، ص=4009367)، ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا سلسلة من الجبال حتى النقطة "غ" الكائنة بجبل العكرز على مستوى مقطع الحجارة بإحداثيات (س=624460، ص=4011797).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي خليفة وزغوان بإحداثيات (س=624043، ص=4012769).
- من النقطة "ف" يواصل الحد حتى النقطة "ق" بإحداثيات (س=623483، ص=4014838) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ك" الكائنة بهنشير الشاوي على مستوى وادي الخروب بإحداثيات (س=623661، ص=4015006).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بدوار أولاد علي بن صالح بإحداثيات (س=623233، ص=4015395)، ثم يواصل شمالا حتى النقطة "م" الكائنة بجبل البستوري على مستوى وادي جراد بإحداثيات (س=623016، ص=4017862).
- من النقطة "م" يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة "ن" الكائنة على مستوى وادي السد صباح 2 بإحداثيات (س=624321، ص=4020383)، ثم ينعرج في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير الهيشري بإحداثيات (س=622721، ص=4021798).
ـ من النقطة "هــ" يواصل الحد متبعا المسلك الفلاحي الرابط بين عمادة سيدي سعيد وعمادة وادي الزيت حتى النقطة "و" الكائنة بهنشير مامي بإحداثيات (س=622474، ص=4022469) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ي" الكائنة بجبل باطن القصير على مستوى المسلك الفلاحي بإحداثيات (س=623886، ص=4026192).
ـ من النقطة "ي" يواصل الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية بوفيشة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1966 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية بوفيشة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوفيشة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بوفيشة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هـ- و – ي - أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة غرب ضيعة نذير الجديدي بإحداثيات (س= 624662، ص= 4026935) ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا المسلك الفلاحي المؤدي إلى حمام بنت الجديدي والفاصل بين ضيعة نذير الجديدي والأراضي العسكرية ببوفيشة حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=627580، ص=4026310).
- من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ت" متبعا المسلك الفلاحي الرابط بين أولاد بوساحة وغدير الخروبة بإحداثيات (س=630818، ص=4025077)، ثم ينعرج في اتجاه الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي حتى النقطة "ث" الكائنة بغدير الخروبة قرب سانية سعد الحجري بإحداثيات (س=631315، ص=4025569).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق حتى النقطة "ج" الكائنة شمال قرية سيدي مطير على مستوى السكة الحديدية سوسة تونس بإحداثيات (س=632758، ص=4024437).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع طريق البسباسية بإحداثيات (س=635042، ص=4028000).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وبالركن الشمالي للثكنة بإحداثيات (س=637358، ص=4025658).
شرقا
- من النقطة "خ" يواصل الحد نحو الشرق في خط وهمي ينتهي على مستوى شاطئ البحر حتى النقطة "د" وهي العلامة رقم 28 التي تمثل علامة تحديد الملك العمومي البحري الكائنة قبالة نزل المرادي بإحداثيات (س=638094، ص =4025223).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=637393، ص=4024168)، ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة "ر" الفاصلة بين الشقارنية وعين الرحمة بإحداثيات (س=631850، ص=4003234).
جنوبا
- من النقطة "ر" ينعرج الحدّ في اتجاه الشمال الغربي نحو النقطة "ز" الكائنة بمنطقة برج البحري على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=628065، ص=4004438)، ثم يواصل نحو النقطة "س" الكائنة شرق دوار الطرابلسية على مستوى طريق الشقارنية بإحداثيات (س=626385، ص=4005031).
- من النقطة "س" يواصل الحد متبعا طريق الشقارنية حتى النقطة "ش" الكائنة غرب دوار الطرابلسية بإحداثيات (س=625973، ص=4005189)، ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة بحمادة القدال بإحداثيات (س=624380، ص=4003940).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد غربا نحو النقطة "ض" الكائنة بسيدي الضافي بإحداثيات (س=620389، ص=4004215)، ثم ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي الكركوبة حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة الجبيلات بإحداثيات (س=620176، ص=4003521).
ـ من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح حتى النقطة "ظ" الكائنة ببحيرة وادي المالح بإحداثيات (س=618882، ص=4005269).
غربا
- من النقطة "ظ" يواصل الحد نحو الشمال متبعا وادي المالح حتى النقطة "ع" الكائنة بمحطة الإرسال التلفزي عين دالية بإحداثيات (س=618243، ص=4009367)، ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا سلسلة من الجبال حتى النقطة "غ" الكائنة بجبل العكرز على مستوى مقطع الحجارة بإحداثيات (س=624460، ص=4011797).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي خليفة وزغوان بإحداثيات (س=624043، ص=4012769).
- من النقطة "ف" يواصل الحد حتى النقطة "ق" بإحداثيات (س=623483، ص=4014838) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ك" الكائنة بهنشير الشاوي على مستوى وادي الخروب بإحداثيات (س=623661، ص=4015006).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بدوار أولاد علي بن صالح بإحداثيات (س=623233، ص=4015395)، ثم يواصل شمالا حتى النقطة "م" الكائنة بجبل البستوري على مستوى وادي جراد بإحداثيات (س=623016، ص=4017862).
- من النقطة "م" يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة "ن" الكائنة على مستوى وادي السد صباح 2 بإحداثيات (س=624321، ص=4020383)، ثم ينعرج في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير الهيشري بإحداثيات (س=622721، ص=4021798).
ـ من النقطة "هــ" يواصل الحد متبعا المسلك الفلاحي الرابط بين عمادة سيدي سعيد وعمادة وادي الزيت حتى النقطة "و" الكائنة بهنشير مامي بإحداثيات (س=622474، ص=4022469) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ي" الكائنة بجبل باطن القصير على مستوى المسلك الفلاحي بإحداثيات (س=623886، ص=4026192).
ـ من النقطة "ي" يواصل الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية بوفيشة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون