قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2022.
تكلّف السيدة فاتن المصمودي حرم نجاح، متصرف رئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فاتن المصمودي حرم نجاح، متصرف رئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون