أمر رئاسي عدد 433 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 433 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022.
تمنح السيدة ناجية العياري حرم القروي، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2022.
تمنح السيدة ناجية العياري حرم القروي، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون