Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 428 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 428 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يمنح للسيدة أحلام مصمودي، طبيب متفقد عام للصحة العمومية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟