قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 7 أفريل 2022.
تكلّف السيدة ديسم بلخيرية، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
تكلّف السيدة ديسم بلخيرية، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون