أمر رئاسي عدد 431 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 431 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يمنح للسيدة بودية السلامي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2022.
يمنح للسيدة بودية السلامي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون