أمر رئاسي عدد 425 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 425 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يجدد منح للسيد عبد اللّه صدراوي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة أولى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ديسمبر 2021.
يجدد منح للسيد عبد اللّه صدراوي، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة أولى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون